كاف في إثبات ذلك (١) ـ أنّ (٢) العقد سبب لوقوع مدلوله فيجب الوفاء به على
______________________________________________________
(١) أي : في إثبات صحة البيع ولزومه ، سواء أكان منجّزا أم معلّقا.
ولا يخفى أن عدّ حديث السلطنة من أدلة الصحة واللزوم مبني على اعتراف صاحب الجواهر قدسسره بكونه مشرّعا ، إذ على هذا يتجه إشكال المصنف قدسسره عليه بأنّ الحديث يدلّ ـ كآية حلّ البيع ـ على نفوذ تصرف المالك في ماله بالبيع والوقف والهبة ونحوها ، سواء أكانت أسبابها منجّزة أم معلّقة.
وبهذا يظهر عدم المجال للإشكال على المصنف بأنّ الحديث غير مشرّع أصلا أو لخصوص الأسباب ، فلا وجه لعدّه من أدلة الصحة واللزوم.
وجه عدم المجال ما عرفت من توجيه الإيراد على ما يعترف به صاحب الجواهر أعلى الله مقامه.
(٢) هذا هو الإشكال الثاني على كلام الجواهر ، ومقصود المصنف منع ما استفاده صاحب الجواهر من آية وجوب الوفاء بالعقود حتى لو كان دليل الإمضاء منحصرا فيها.
وتوضيحه : أن الآية الشريفة وإن دلّت على سببية العقد لترتب المسبّب عليه ، إلّا أنّها قاصرة عن إثبات ترتب المسبّب من حين الإنشاء ، وذلك لأنّ المراد بالعقود التي يجب الوفاء بها هو العهود على ما ورد تفسيرها بها في معتبرة عبد الله بن سنان (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام ، ومن المعلوم أنّ العهد يصدق حقيقة على العهد المعلّق كصدقه على المنجّز ، فإن كان مدلول العهد منجّزا وجب الوفاء به فورا ، وإن كان مدلوله معلّقا على أمر مترقب الحصول ـ كما في غالب موارد النذر ـ وجب الوفاء به معلقا على حصول الشرط.
وعلى هذا فليس مفاد «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» عدم ترتب الأثر على العقود المعلّقة على ما يتوقّع حصوله ، بل مفادها وجوب العمل بمقتضى العقد ، فإن كان منجّزا
__________________
(١) : تفسير القمي ، ج ١ ، ص ١٦٠