طبق مدلوله (١). فليس مفاد (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) إلّا مفاد (أَوْفُوا بِالْعَهْدِ) في (٢) أنّ العقد كالعهد إذا وقع على وجه التعليق فترقّب تحقّق المعلّق عليه ـ في تحقق المعلّق ـ لا يوجب (٣) عدم الوفاء بالعهد.
والحاصل (٤) : أنّه إن أريد بالمسبّب هو مدلول العقد (٥) فعدم تخلّفه عن إنشاء العقد من البديهيات التي لا يعقل خلافها. وإن أريد به (٦) الأثر الشرعي
______________________________________________________
ففورا ، وإن كان معلّقا فعند حصول المعلّق عليه.
هذا إذا كان المراد بالأثر الذي يجب ترتيبه على العقد والعهد هو حكم الشارع ، كالملكية الشرعية في البيع ، والزوجية كذلك في النكاح ، وهكذا.
وإمّا إذا كان المراد بالأثر ما يعتبره نفس العاقد ـ مع الغضّ عن إمضائه شرعا ـ فهو يترتب على الإنشاء معلّقا كان أو منجّزا ، ويستحيل انفكاكه عنه. فإنّ النسبة بين الإنشاء والمنشأ ـ بهذا المعنى ـ نسبة الإيجاد والوجود ، لا يعقل انفكاكهما ، لا نسبة الإيجاب والوجوب.
(١) فإن كان مدلول العقد منجّزا ترتب المسبّب عليه من حينه ، وإن كان معلّقا وجب الوفاء به عند تحقق الشرط.
(٢) هذا وجه اتّحاد مفاد الوفاء بالعقد وبالعهد.
(٣) خبر قوله : «فترقب» وقوله : «إذا وقع» قيد للعهد.
(٤) هذا الحاصل وإن كان متينا ، لكن المصنف لم يتعرّض قبله لاستحالة تخلّف المسبّب عن الإنشاء ، كالملكية التي يعتبرها البائع مع الغضّ عن إمضاء الشارع ، كما يعتبر الفسّاق ملكية الخمر ونحوه مما أسقط الشارع ماليّته. فهذه لا تتخلّف عن العقد أصلا مع فرض التفات العاقد وقصده.
وكيف كان فقد تقدم توضيح كلا الشقّين.
(٥) أي : مضمونه العرفي ، لكن مع قطع النظر عن تقرير الشارع وتصحيحه.
(٦) أي : وإن أريد بالمسبب الأثر الشرعي ـ كما هو ظاهر كلام الجواهر ، لأنّه