ـ وهو ثبوت الملكية ـ فيمنع (١) كون أثر مطلق البيع الملكية المنجّزة ، بل (٢) هو مطلق الملك ، فإن كان البيع غير معلّق (٣) كان أثره الشرعي الملك غير المعلّق ، وإن كان معلّقا (٤) فأثره الملكية المعلّقة.
مع أنّ (٥) تخلّف الملك عن العقد كثير جدا.
______________________________________________________
الذي قد ينفك عن العقد ، فيتخيّل عدم وجوب الوفاء به فيمنع كون .. إلخ.
(١) جزاء الشرط في قوله : «وإن أريد» وقد تقدّم وجه المنع.
(٢) يعني : بل المسبّب الذي هو الأثر الشرعي يكون مطلق الملك أعم من المنجّز والمعلّق. والدليل على هذه الأعمية صدق «العقد والعهد» على كلّ من الإنشاء المنجّز والمعلّق ، ولا مقيّد في البين حتى تختصّ الصحة بالمنجّز.
(٣) كما إذا قال : «بعتك هذا الكتاب بدينار» فقبل المشتري ، فيجب الوفاء به فورا.
(٤) كما إذا قال : «بعتك هذا الكتاب بدينار إن كان لي ، أو : إن جاء زيد» فقبل المشتري.
(٥) ظاهر السّياق ـ كما استفاده بعض أجلّة المحشين كالفقيه المامقاني قدسسره (١) ـ أنّه إشكال ثالث على استدلال صاحب الجواهر قدسسره ، فيكون المقصود منع اختصاص مفاد الآية المباركة بما إذا كان العقد سببا تامّا حتى يترتب الأثر عليه حال وقوعه كي تختص الصحة بالعقد المنجّز.
وجه المنع : أنّ الشارع حكم بصحة عقود كثيرة مقتضية للملكيّة ، ويتوقف تمامية السبب على تحقّق أمر آخر ، فلو اختصّت الآية بالعقود التي تكون تمام السبب في التأثير لزم التخصيص الكثير ، أو عدم كون الآية دليلا على صحتها.
فمنها : بيع الصّرف ، فتتخلّف الملكية عن الإنشاء حتى القبض.
ومنها : بيع المعاطاة بناء على الإباحة ، لتوقف الملك ـ عند القائل به ـ على
__________________
(١) : غاية الآمال ، ص ٢٦٠