مع (١) أنّ ما ذكره لا يجري في مثل قوله : «بعتك إن شئت ، و : إن قبلت ، فقال : قبلت» فإنّه لا يلزم هنا تخلّف أثر العقد عنه.
______________________________________________________
طروء الملزم.
ومنها : بيع الفضولي بناء على النقل ، فالملكية متوقفة على لحوق الإجازة.
ومنها : الهبة ، فإنّ انتقال العين إلى المتّهب منوط بالقبض.
ومنها : الوقف على الذّرّيّة ، فإنّ البطون المتأخّرة تتلقّى الملكية من الواقف ، مع ما بين الإنشاء والتملّك من الفصل الكثير.
ومنها : الوصية ، فالعين الموصى بها تنتقل إلى الموصى له بعد موت الموصى.
ومنها : المضاربة ، فإنّ العامل يتملّك الحصّة بعد ظهور الرّبح ، لا بنفس العقد.
ومنها : عقد المساقاة ، فإنّ العامل يتملّك حصّته من الثمرة بعد ظهورها.
ومنها : عقد السبق والرّماية ، لتوقف تملّك السّبق على تقدّم أحدهما على الآخر.
ومنها : غير ذلك من موارد تخلّف الملك عن العقد. ويستكشف من مجموعها عدم كون العقد سببا تامّا لحصول الملك في جميع الموارد ، فكيف ادّعى صاحب الجواهر حصر مفاد الآية في ترتب المسببات على الإنشاءات حال وقوعها؟ هذا.
ولا يخفى أنّه يمكن أن تكون العبارة متمّمة للإشكال الثاني ، وتقريبه : أنّ المصنف قدسسره جعل مفاد الآية الشريفة وجوب الوفاء بمضمون العقد ، فإن كان منجزا فمنجّزا ، وإن كان معلّقا فمعلّقا. ولكنّه لم يأت بشاهد على هذه الدعوى ، فكان لصاحب الجواهر قدسسره منعها ، وحصر المدلول في وجوب الوفاء بالعقود منجّزا. وحينئذ يمكن جعل قول المصنف قدسسره : «مع أن تخلف الملك عن العقد كثير جدّا» دليلا على منع الحصر ، وأنّ العقود المملّكة التي يتخلّف أثرها عنها كثير كما عرفت ، فتكون الآية دليلا على صحة كلا القسمين ، والوفاء في كلّ منهما بحسبه ، وعليك بالتأمّل في المتن ليتبيّن لك حقيقة الأمر.
(١) هذا رابع ما أورده المصنف على صاحب الجواهر قدسسرهما ، ومحصّله : أخصّيّة الدليل من المدّعى ، وهو مبطليّة مطلق التعليق ، وبيانه : أنه لو كان مفاد وجوب الوفاء بالعقود ترتيب الأثر الشرعي على سببه ـ وهو العقد ـ فورا كان مقتضاه قدح