مع (١) أنّ هذا (٢) لا يجري في الشرط المشكوك المتحقق في الحال ، فإنّ العقد حينئذ (٣) يكون مراعى (٤)
______________________________________________________
التعليق في بعض الأقسام ، أعني ما إذا كان المعلّق عليه استقباليا ، فلو كان مقارنا للعقد فلا بد من صحته ، إذ لا يلزم حينئذ تخلّف الأثر عن المؤثّر ، كما إذا علّقه البائع على قبول المشتري أو على مشيّته ، فقال : «بعتك إن قبلت ، أو : إن شئت» فقال المشتري : «قبلت» فإنّ النقل لا ينفك عن هذا الإنشاء كما هو واضح. مع أن مقصود صاحب الجواهر منع التعليق مطلقا مهما كان المعلّق عليه.
(١) هذا خامس ما أورده على كلام الجواهر ، ومحصله أيضا أخصّيّة الدليل من المدّعى ، وغرض المصنف قدسسره : أنّ دليل صاحب الجواهر قدسسره ـ على فرض تماميته ـ يقتضي صحة التعليق على شرط متحقق واقعا ، ولكنه مشكوك الحصول بنظر المتعاقدين ، كما إذا قال البائع : «بعتك إن كان لي ، أو : بعتك إن كان هذا اليوم يوم الجمعة» فتبيّن كونه مالكا للمبيع وكون يوم الإنشاء الجمعة.
والوجه في الصحة : أنّ محذور تخلّف المسبب عن السبب ـ الّذي اعتمد عليه صاحب الجواهر في اعتبار التنجيز ـ لا يلزم في المثالين ، غايته أنّ المتبايعين لا يعلمان بترتب الأثر الشرعي على العقد ، للجهل بحصول المعلّق عليه ، فإذا انكشف لهما تحققه حال الإنشاء تبيّن لهما موضوعية العقد لوجوب الوفاء به. هذا مقتضى دليل صاحب الجواهر قدسسره ، مع أنّه جعله وجها لبطلان العقد المعلّق مطلقا حتى فيما كان المعلّق عليه حاصلا حال العقد ، وكان مشكوك الحال بنظر المتعاقدين.
(٢) أي : ما استدل به صاحب الجواهر ـ من اقتضاء الآية الشريفة ترتب الأثر على العقد فورا ـ لا يجري .. إلخ.
(٣) يعني : حين كون الشرط ـ المشكوك تحقّقه ـ موجودا في حال الإنشاء.
(٤) حتّى ينكشف حال الشرط ، فإن كان موجودا حال الإنشاء كان العقد