لا موقوفا (١).
مع (٢) أنّ ما ذكره لا يجري في غيره من العقود التي قد يتأخّر مقتضاها عنها ، كما لا يخفى.
______________________________________________________
صحيحا من حينه ، وإن كان معدوما كان العقد باطلا ، لمحذور تخلّف الأثر عن المؤثّر.
(١) يعني : حتى يلزم التخلّف ، إذ الموقوف هو العقد المتخلّف مقتضاه عن نفس العقد ، لتوقّفه على ما لا وجود له فعلا.
(٢) هذا إيراد سادس على كلام الجواهر ، ومحصله : أخصيّة الدليل من المدّعى ، وذلك لأمرين مسلّمين :
الأوّل : أنّ البحث عن شرطيّة التنجيز لا يختص بالبيع ، بل عام لجميع الإنشاءات من العقود والإيقاعات ، فإن نهض دليل على الاشتراط لم يختص بباب دون آخر ، وإن لم ينهض فكذا ، أي يجوز تعليق الإنشاء مطلقا.
والوجه فيه : أنّ ما استدلّ به على الاعتبار ـ كالإجماع وما تقدّم من كلام الجواهر ـ لا يختص بالبيع. وعليه فاللّازم القول بالاشتراط مطلقا ، أو بالعدم كذلك ، ولا وجه للتفصيل بين العقود.
الثاني : أن سببيّة العقود لترتب مسبباتها عليها مختلفة ، فمنها ما يكون بمقتضى طبعه سببا تامّا ، ولا ينفك مسبّبه عنه كالبيع والإجارة والصلح وغيرها. ومنها ما لا يكون كذلك ، بل يتخلّف الأثر عن العقد كالوصية التمليكية والوقف والهبة والمضاربة والمساقاة ونحوها ، فالعقد يكون جزء السبب ، والجزء الآخر هو الأمر المتأخر كالموت في باب الوصية ، والقبض في الهبة والوقف ، وهكذا.
وبناء على هذين الأمرين نقول : إنّ الآية الشريفة التي استدلّ بها صاحب الجواهر ـ لو تمّ دلالتها ـ تقتضي شرطية التنجيز في القسم الأوّل من العقود ، مع أنّ المدّعى اعتباره مطلقا. وبيانه : أنّ الآية تدلّ على ترتب المسبّب على السبب ـ أي العقد ـ مباشرة وبلا فصل ، ومن المعلوم عدم كون جميع العقود مقتضية لترتيب الأثر فورا ، لما عرفت من أنّ جملة منها ليست أسبابا تامّة لمسبّباتها ، بل هي مشروطة