.................................................................................................
__________________
إلّا بعد حصول المعلّق عليه كما هو الحال في النذر والعهد ونحوهما ، ولا يتخلّف عنه ، وإلّا يلزم الخلف والمناقضة كما حقق في محلّه. ولا يلزم التخلف المزبور في المقام أصلا ، سواء أكان العقد أمرا بسيطا دائرا بين الوجود والعدم أم مركّبا من الإيجاب والقبول ، هذا.
وقد أجاب عنه المصنف قدسسره بوجوه :
أحدها : أنّ دليل الصحة واللزوم غير منحصر بأوفوا بالعقود ، لأنّ دليل حلّية البيع ، وتسلّط الناس على أموالهم كاف في إثبات ذلك ، هذا.
وفيه أوّلا : أنّه أخص من المدّعي الذي هو أعم من البيع ، لاختصاصه بالبيع ، فيبقى غيره من العقود التعليقية خاليا عن دليل الإمضاء. وأمّا دليل السلطنة ففيه : أنّه ليس مشرّعا كما تقدم عن المصنف قدسسره في مباحث المعاطاة. هذا ما أفيد.
ويمكن منعه بأن إشكال المصنف ناظر إلى ما ارتضاه صاحب الجواهر من مشرّعية قاعدة السلطنة للأسباب. وعليه يتجه الاستدلال بقاعدة السلطنة على صحة العقد المعلّق كالمنجّز.
وثانيا : أنّ ما ادّعاه المستدلّ ـ من ظهور آية وجوب الوفاء بالعقد في ترتب الأثر من حين وقوع العقد ـ جار في آية حلّ البيع ، ودليل السلطنة أيضا ، فهما يدلّان على ترتب الملكية من حين تحقق البيع أو عقد آخر ، ولا يدلّان على صحة العقود المعلّقة من البيع وغيره.
ثانيها : أنّه ينتقض بالعقود التي يتخلّف مقتضاها بالتأخر عن نفس تلك العقود كبيع الصرف والسلم والوصية والمعاملات المعاطاتية بناء على إفادتها الإباحة مع قصد الملكية ، فإنّ بيع الصّرف مثلا لا يترتب أثره إلّا بعد القبض في المجلس. بل وكذا البيع الخياري ، إذ البيّعان بالخيار ما لم يفترقا ، فالأثر اللزومي لا يترتب إلّا بعد الافتراق.
وفيه : أنّ القياس مع الفارق ، لكون التعليق فيها ثابتا بالدليل الخاص ، فلا وجه