.................................................................................................
__________________
للنقض ، هذا ما قيل.
لكن الصواب أن يقال : إنّه لا يلزم التخلّف المزبور أصلا ، لما عرفت من أنّ وجوب الوفاء لا ينفك عن موضوعه ، ومن المعلوم أنّ الحكم لا يترتّب إلّا على موضوعه الّذي يتقوّم وجوده بما علّق عليه ، فإذا كان بيع الصرف منوطا بالقبض فالقبض يكون جزء أو شرطا في البيع ، فما لم يتحقق القبض لا يتم موضوع وجوب الوفاء ، هذا.
ثالثها : أنّه أخص من المدّعي الذي هو مبطليّة التعليق مطلقا سواء أكان المعلّق عليه خارجا عن حقيقة العقد كقدوم الحاج أم داخلا في حقيقته كتعليق البيع على القبول ، كما إذا قال البائع : «بعتك هذا الكتاب بدينار إن قبلت» فإنّ مثل هذا التعليق داخل في محل النزاع ، مع عدم لزوم تأخّر مقتضى العقد عن وجوده ، فلا يصح الاستدلال بهذه الآية على عدم صحة التعليق مطلقا ولو لم يلزم تأخّر الأثر زمانا عن العقد.
الخامس : ما عن العلّامة في التذكرة من : أنّ التعليق ينافي الجزم بالإنشاء ، إذ الإنشائية كالإخبارية من وجوه استعمال اللّفظ ، ولا يعقل تعليقهما على شيء ، بل هما إمّا توجدان وإمّا لا توجدان ، فوجودهما معلّقا غير معقول. فالوجود الإنشائي كالتكويني ـ كالضرب على شخص ـ غير قابل للتعليق ، بداهة وقوع الضرب عليه وإن لم يكن المضروب ذلك الشخص المقصود.
وهذا وجه عقلي لاستحالة التعليق في الإنشاء ، لاستلزام التعليق للتناقض ، كما عن المحقق النائيني قدسسره (١) ، حيث إنّ لازم التعليق عدم وجود المعلّق ـ وهو الإنشاء ـ قبل تحقق المعلّق عليه ، فوجود الإنشاء قبله مناقض له ، فيلزم أن يكون الإنشاء قبل حصول المعلّق عليه موجودا ومعدوما ، وهذا محال. فلا بدّ أن يكون تعليق الإنشاء خارجا عن مورد البحث ، فمورد اعتبار التعليق هو المنشأ ، لا الإنشاء ، هذا.
وفيه : ما في المتن من أنّ مورد التعليق ليس هو الإنشاء بمعنى إيجاد المعنى
__________________
(١) : منية الطالب ، ج ١ ، ص ١١٢