.................................................................................................
__________________
مدلول اللفظ.
فالإنشاء في الأمور الاعتبارية قابل للتعليق ، لأنّه عبارة عن إلقاء المعنى باللّفظ بكيفية خاصّة ، بحيث يتقوّم الإنشاء بها ، فإنشاء الملكية مثلا تارة لا يعلّق على شيء ، كأن يقول : «بعتك هذا المتاع بكذا» وأخرى يعلّق على شيء ، كأن يقول : «بعتك إذا قدم الحاج» فإنّ إنشاء الملكية حينئذ معلّق على قدوم الحاج ، بحيث لا تتحقق الملكية إلّا إذا قدم الحاج.
والمراد بتعليق الإنشاء هو هذا المعنى ، وهذا التعليق هو الذي أنكره في الأصول على ما حكي عنه ، حيث أنكر رجوع القيود إلى الهيئة ، وأرجعها إلى المادة كالفصول ، فالتزم بالواجب المعلّق دون المشروط لأحد وجوه :
من خصوص المعنى الحرفي غير القابل للتقييد.
ومن كونه إيجاديّا غير قابل للحاظ والتعليق ، لكون الإيجاد كالوجود يمتنع تعليقه.
ومن كون المعنى الحرفي ـ الذي يكون معنى الهيئات منه ـ آليّا غير قابل للحاظ الاستقلالي ، لتضادّ الآلية والاستقلالية ، فيمتنع لحاظهما في شيء واحد.
ولكن قد ثبت في الأصول بطلان هذه الوجوه ، وبنينا على إمكان تقييد الهيئة وصيرورة الوجوب مشروطا. فلو قال : «إذا دخل الوقت فصلّ» أو : «بعتك هذا إذا جاء زيد» كان الشرط قيدا للوجوب وإنشاء البيع ، بحيث لا يكون إنشاء للوجوب والنقل إلّا في ظرف تحقق الشرط ، فبدونه لا وجوب ولا نقل. فالوصية التمليكية من قبيل الواجب المشروط ، والإجارة بالنسبة إلى منفعة السنة الآتية تكون من قبيل الواجب المعلّق ، لكون الملكية حاصلة بالفعل ، والمنفعة المملوكة متأخرة زمانا.
وبالجملة : إذا قال : «بعتك هذا المتاع بدينار إذا قدم الحاج» فهنا أمور :
أحدها : الألفاظ المذكورة.
ثانيها : معانيها الإفرادية.