.................................................................................................
__________________
وكيف كان فالأقوى ما ذكرناه من كون التنجيز بعد تسليم اعتباره شرطا للمعنى المنشأ ، هذا.
وقد ظهر من هذا البيان جريان بحث اعتبار التنجيز وعدمه في المعاطاة أيضا ، لأنّ مقتضى عدم كونه من شرائط الصيغة ـ بل من شرائط المعنى الإنشائي ـ تطرّقه في المعاطاة أيضا ، فيقال : إنّه يعتبر في الإنشاء سواء أكان باللفظ أم بالفعل أن يكون منجّزا.
لكن الأصحّ على ما تقدم عدم اعتبار التنجيز في الإنشاء ، فيصح بداعي احتمال حصول المسبّب به ، فله إنشاء مفهوم الطلاق بهذا الوجه ، فيقع طلاقا حقيقيّا إذا كانت المرأة زوجته واقعا ، وإلّا يقع لغوا.
والحاصل : أنّ الجزم في المعاملات كالجزم في العبادات ، فكما لا يعتبر ذلك في العبادات على الصحيح ، فكذلك في المعاملات ، والله تعالى هو العالم بالأحكام.
تكملة : الظاهر أنّ توقيت البيع بمنزلة التعليق ، إذ لا فرق ـ على ما تقدم ـ بين كون المعلّق عليه زمانا وزمانيا. فعلى القول باعتبار التنجيز في البيع كان التوقيت مبطلا ، وإلّا فلا ، فإذا قال : «بعتك هذا بعد شهر مثلا» صحّ ، بناء على عدم اعتبار التنجيز ، وبطل بناء على اعتباره.
لكن حكي الإجماع على بطلانه ، فإن ثبت ذلك فلا كلام ، وإلّا فمقتضى عدم اعتبار التنجيز في العقود هو الصحة ، كما قيل بصحة الإجارة مع التوقيت ، كما إذا قال : «آجرتك هذه الدار بكذا بعد شهر».
قال في مفتاح الكرامة : «ويشترط في البيع أن لا يكون موقّتا ، لأنّه لا يقبل التوقيت كما تقبله الإجارة ، فإنّه يصح أن يؤجرهم بعد سنة ، ولا يصح أن يبيعه كذلك» (١).
هذا بعض الكلام فيما يتعلق بالتنجيز في الإنشاءات العقدية والإيقاعية.
__________________
(١) : مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٦٦