.................................................................................................
__________________
ذاته متقوّما بمعنى آخر بحيث يمتنع إنشاؤه بدون ذلك الشيء كالرّهن ، فإنّه متقوم بالدّين ، وبدونه لا يعقل إنشاء الرهن ، لأنّه وثيقة للدّين. وكالطلاق والعتق ، فإنّهما متوقفان حقيقة على الزوجية والرّقية ، لأنّ الأوّل إزالة علقة الزوجية ، ومن المعلوم توقف ذلك على الزوجية ، والثاني فكّ الرقية ، فبدونها لا معنى للعتق. وبين عدم كونه متقوّما بغيره وإن توقّف تأثيره عرفا أو شرعا على شيء كإناطة زوجية المرأة بأجنبيّتها وكقضاوة من لا أهلية له ، إذ مفهوم الزوجيّة غير متقوّم بالأجنبيّة ، وكذا مفهوم القضاوة بالأهليّة ، بل الأجنبيّة والأهلية شرطان شرعا لهما.
فالتفكيك بين القسمين بدعوى : «عدم تحقق الجزم بالإنشاء في الأوّل دون الثاني ، إذ مع عدم العلم بالزوجية والرّقية لا يعقل حصول الجزم بالإنشاء. بخلاف الثاني ، لحصول الجزم بالإنشاء فيه ولو مع عدم القطع بالأجنبيّة وعدم الأهلية ، بل ومع العلم بالعدم ، إذ المفروض عدم تقوم مفهومهما بذلك» ممّا لا وجه له ، لما عرفت من عدم مانع عن الإنشاء معلّقا ، لصدق الطلاق على قول من قال لامرأته : «أنت طالق إن كنت زوجتي». وصدق العتاق على قول من قال : «أنت حرّ إن كنت عبدي» فتبيّن كون المرأة زوجته ، والرجل عبده كما لا يخفى.
الخامس : أنّه قد ظهر مما ذكرنا : أنّ التنجيز ـ على تقدير اعتباره ـ يكون من شرائط المعنى المنشأ ، لا من شرائط الصيغة كالعربية والماضوية كما هو ظاهر المحقق النائيني قدسسره ، حيث قال : «لا ينحصر التعليق في أداة الشرط ، بل كل ما كان في معنى التعليق ولو بغير الأداة» (١). خلافا للمصنف قدسسره ، حيث يظهر منه كونه شرطا للصيغة ، لأنّه قال : «فإذا مسّت الحاجة إلى شيء من ذلك للاحتياط ، وقلنا بعدم جواز تعليق الإنشاء على ما هو شرط فيه فلا بدّ من إبرازه بصورة التنجيز».
وإن أمكن أن يقال بعدم ظهور عبارته في كون التنجيز من شرائط الصيغة ، وأنّ إبرازه بصورة التنجيز لأجل كون الصيغة حاكية عن المعنى المنشأ.
__________________
(١) : منية الطالب ، ج ١ ، ص ١١٣