.................................................................................................
__________________
الثاني : أنّه لا فرق في القيود بين دخلها في قوام العقد أو الإيقاع كتزويج من يشكّ في أنوثيّته ، وطلاق من يشكّ في زوجيّتها ، وبين دخلها في الصحة كالطلاق بحضور رجلين يشكّ في عدالتهما ، وبيع ما يشكّ في كونه ممّا يتموّل ، لما عرفت من عدم منافاة التعليق للإنشاء. وبين ما لا يكون دخيلا في شيء منهما.
الثالث : أنّه لا فرق في القيود بين الحاليّة والاستقباليّة ، وبين معلوم الحصول ومشكوكه ، وبين كونها صريحة وضمنية ، وبين كون صيغة العقد جملة اسمية وبين كونها جملة فعلية ـ كما في حاشية الفاضل الشهيدي قدسسره ـ بزعم «صحة التعليق في الاولى ، وبطلانه في الثانية ، استنادا إلى عدم المانع عن الصحة في الأولى ، لعدم دلالتها على الزمان ، لأنّها تدلّ على مجرّد ثبوت المحمول للموضوع ، فهي تقبل التقييد بالزمان المستقبل وبمقابليه. بخلاف التعليق في الثانية أي الجملة الفعلية ، حيث إنّ التعليق فيه ينافي مدلول الفعل ماضيا كان أو مضارعا ، أمّا في الماضي فلأنّ مدلوله صدور الفعل قبل حصول القيد ، وقضية التعليق صدوره بعده. وكذا الكلام في المضارع فيما إذا قصد به الإنشاء.
ولا مجال للتصرف في أحد الطرفين بقرينة الآخر ، للزوم محذور فوات الإنشاء على تقدير محذور فوات التعليق على آخر. نعم يصح فيه إذا كان المعلّق عليه أمرا حاليا معلوم الحصول» (١).
وذلك لأنّ الجملة الفعلية الدالة على الزمان ـ على ما عن النحاة ـ لا بدّ أن تنسلخ عن الزمان إذا استعملت في مقام الإنشاء ، فحينئذ تكون كالجملة الاسمية في انسلاخها عن الزمان ، فتصلح للتقييد بالقيود. وعليه فلا فرق بين الجملة الفعلية والاسمية في جواز تعليق الإنشاء بها وعدمه.
الرابع : أنّه لا فرق في جواز التعليق بين كون المعنى الذي يراد إنشاؤه في حدّ
__________________
(١) : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب ، ص ١٩٨