.................................................................................................
__________________
وإن رجع إلى المادّة والمنشأ كان التمليك ، بلا قيد والإنشاء بلا تعليق ، فلا بدّ من تحققه ومن وجود الملكية فعلا ، لامتناع انفكاك المنشأ عن الإنشاء. لكن الملكيّة مقيّدة بيوم الجمعة ، لا مطلقة ، لأنّ مقتضى هذا العقد هو وجود الملكيّة المقيّدة بيوم الجمعة لا الطبيعة المطلقة ، فللمتاع المزبور ملّاك متعددة حسب اقتضاء القيود الراجعة إلى المادة.
وهذا كما ترى.
ولازم رجوع القيد إلى المادّة أيضا تمامية العقد فعلا ، وعدم جواز الرجوع من المتعاقدين قبل حصول القيد والمعلّق عليه. بخلاف ما إذا رجع إلى الهيئة ، إذ العقد إنّما يكون على تقدير حصول القيد ، فبدونه لا عقد ، بل إنشاء معلّق ، ولا يصير عقدا إلّا بعد حصول المعلّق عليه.
فالمتحصل : أنّه لا وجه لاعتبار الجزم في الإنشاء لا عقلا ولا عرفا من باب تقوّم عنوان العقد أو الإيقاع عرفا بالإنشاء المنجّز ، حتى يقال : إنّ التنجيز مقوّم لمفهوم العقد العرفي أو الإيقاع كذلك. فلا بدّ أن يكون اعتباره بدليل نقلي ، وهو مفقود أيضا ، لأنّ الإجماع غير ثابت أوّلا ، لما عرفت من تصريح المحقق القمي قدسسره بصحة الوكالة مع التعليق.
مضافا إلى : أنّ المسألة لم تكن معنونة ، وإنّما استندوا فيها إلى باب الوكالة والوقف ونحوهما.
وثانيا : بعد تسليمه ـ لا يكون إجماعا تعبديّا ، لاستناد المجمعين إلى الوجوه المذكورة ، فيكون مدركيا. ولا أقلّ من صيرورته محتمل المدركية ، فيسقط عن الاعتبار.
وكذا الحال في سائر أدلتهم التي عرفت ضعفها ، فلا دليل على مبطلية التعليق ليخصّص به عموم أدلة صحة العقود ، فالمرجع هو العمومات والإطلاقات ، وبها يدفع احتمال مانعية التعليق أو شرطية التنجيز.
فتلخص : من جميع ما ذكرناه أمور :
الأوّل : أنّ التعليق لا ينافي الإنشاء أصلا ، سواء أكان عقدا أم إيقاعا.