لرسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عمرة الحديبية (٢) الوحوش حتّى نالتها أيديهم ورماحهم .
[ ١٦٦٥٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختريّ ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المحرم لا يدلّ على الصيد ، فإن دلّ عليه فقتل فعليه الفداء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .
وبإسناده عن ابن أبي عمير مثله (٢) .
[ ١٦٦٥٤ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد رفعه في قول الله تبارك وتعالى : ( تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ ) (١) قال : ما تناله الأيدي البيض والفراخ ، وما تناله الرماح فهو ما لا تصل إليه الأيدي .
[ ١٦٦٥٥ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمّد بن عمر بن يزيد ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : واجتنب في إحرامك صيد البرّ كلّه ولا تأكل ممّا صاده غيرك ، ولا تشر إليه فيصيده .
[ ١٦٦٥٦ ] ٦ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ قال :
__________________
(٢) في المصدر : في عمرة الحديبيّة .
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٨١ / ٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب كفارات الصيد .
(١) التهذيب ٥ : ٣١٥ / ١٠٨٦ .
(٢) التهذيب ٥ : ٤٦٧ / ١٦٣٤ .
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٩٧ / ٤ .
(١) المائدة ٥ : ٩٤ .
٥ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٠ / ١٠٢١ .
٦ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٠ / ١٠٢٢ .