سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّـهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ ) (١) قال : حشر عليهم الصيد ( من كلّ وجه ) (٢) حتّى دنا منهم ليبلونّهم به .
ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (٣) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير مثله (٤) .
[ ١٦٦٥٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا فرض على نفسه الحجّ ثمّ أتمّ بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم .
[ ١٦٦٥٨ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن شجرة (١) ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المحرم يشهد على نكاح محلّين ، قال : لا يشهد ، ثم قال : يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محلّ .
ورواه الصدوق مرسلاً (٢) .
أقول : ذكر الشيخ والصدوق أنّ هذا إنكار وتنبيه على أنّه لا يجوز .
__________________
(١) المائدة ٥ : ٩٤ .
(٢) في الكافي : في كلّ مكان ( هامش المخطوط ) .
(٣) الكافي ٤ : ٣٩٦ / ٢ .
(٤) علل الشرائع : ٤٥٦ / ١ .
٧ ـ التهذيب ٥ : ٨٣ / ٢٧٦ ، والاستبصار ٢ : ١٨٨ / ٦٣٤ ، ولاحظ سنديهما .
٨ ـ التهذيب ٥ : ٣١٥ / ١٠٨٧ ، والاستبصار ٢ : ١٨٨ / ٦٣٠ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١٤ من هذه الأبواب . .
(١) في نسخة : ابن أبي شجرة ( هامش المخطوط ) .
(٢) الفقيه ٢ : ٢٣٠ / ١٠٩٥ .