بوليّه ، فأتي بأخ له وأقعده إلى جنبه ، ثمّ قال : يا قنبر ، عليَّ بدواة وصحيفة ، فأتاه بهما ، ثمّ قال لأخ الأخرس : قل لأخيك هذا بينك وبينه إنّه علي عليهالسلام ، فتقدم إليه بذلك ، ثمّ كتب أمير المؤمنين عليهالسلام : والله الذي » إلى آخر ما مرّ في كيفية اليمين المغلظة « إنّ فلان بن فلان المدّعى ليس له قِبَل فلان بن فلان يعني الأخرس حقّ ، ولا طلبة بوجه من الوجوه ، ولا سبب من الأسباب ، ثمّ غسله ، وأمر الأخرس أن يشربه ، فامتنع ، فألزمه الدين » (١).
ونفى عنه البعد الفاضل المقداد في شرح الكتاب ، قال : فإنّ الإشارة لا تنافيه ، بل هذا من أحد جزئيّاتها (٢).
وفيه بعد تسليم كونه أحد جزئيّاتها أنّ ظاهر هذا القول المحكي في العبارة وما ضاهاها من عبائر الجماعة تعيّن إحلافه بعين ما في العبارة ، وما نفى عنه البعد إنّما هو جوازه من حيث كونه أحد أفراد الإشارة لا تعيّنه ، ولعله لا خلاف فيه إن صح الفردية.
نعم ما ذكره من الجواز وعدم التعيّن صريح عبارة ابن حمزة المحكية في كلام جماعة ومنهم فخر الدين في الإيضاح ، فإنّه قال في وسيلته : إذا توجه على الأخرس وضع يده على المصحف ، وعرّفه حكمها ، وحلّفه بالأسماء أي أسماء الله (٣) تعالى ، قال : فإن كتب اليمين على لوح ثم غسلها ، وجمع الماء في شيء وأمره أن يشربه جاز ، فإن شرب فقد حلف ، وإن أبى ألزمه (٤).
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٦٥ / ٢١٨ ، التهذيب ٦ : ٣١٩ / ٨٧٩ ، الوسائل ٢٧ : ٣٠٢ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٣٣ ح ١.
(٢) التنقيح الرائع ٤ : ٢٥٩.
(٣) في المصدر : وحلّفه بالإيماء إلى أسماء الله.
(٤) إيضاح الفوائد ٤ : ٣٣٧ ، وهو في الوسيلة : ٢٢٨.