مفصلاً في محلّه إن شاء الله تعالى.
( ويحلف ) المدّعى حيثما توجه الحلف إليه ( على الجزم ) والقطع كالمنكر ، بلا خلاف ؛ لما مرّ ، ولا يمين له على نفي العلم مطلقاً ، إلاّ إذا انقلب الدعوى وصار منكراً ، كما لو ادّعى الوارث لمورثه ديناً على أحد وادّعى هو الإبراء مثلاً ، وعلم المدّعى به أيضاً وأنكره ، فيحلف حينئذٍ على نفي العلم كالمنكر أوّلاً حيث يحلف عليه ، وهذا في الحقيقة راجع إليه جدّاً. فيتحصل منه أنّ حلف المدّعى على البتّ أبداً.
( ويكفي ) المنكر ( مع ) إطلاقه ( الإنكار ) كقوله : لا يستحق عندي شيئاً ( الحلف ) على عدم الاستحقاق مطلقاً ، كان المدّعى حقاً معيناً أو مطلقاً أيضاً ، اتفاقاً على الظاهر المصرح به في المسالك وغيره (١) ؛ لأنّ الغرض يحصل به ، ونفي العام يستلزم نفي الخاص ، ومع الجواب بنفي الخاص كقوله : لم أغصب ، أو : لم أشتر ، أو : لم أستأجر ، فكذلك أيضاً إن حلف عليه.
وإن أراد الحلف ( على نفي الاستحقاق ) المطلق ففي إجابته قولان ، أقربهما وأشهرهما : نعم ؛ لدخول الخاص في ضمن نفيه ، وجواز تعلق غرض صحيح بالعدول إلى العام بأن كان قد غصب ، أو استأجر ، أو اشترى ، ولكن برئ من الحق بدفع ، أو إبراء ، فحلفه على نفي الخاص كذب ، والعدول إلى العام مع كونه صدقاً يتضمن الغرض من براءة حقه ، وعلى هذا القول عامّة المتأخّرين ، بل لم ينقل الخلاف فيه إلاّ عن الشيخ (٢) ، حيث ألزم الحلف على وفق الجواب ؛ لأنّه المطابق للدعوى ، وجوابه بنفي الأخصّ يقتضي عدم تلك الاحتمالات الموجبة للعدول إلى
__________________
(١) المسالك ٢ : ٣٧٣ ؛ وانظر الكفاية : ٢٧١ ، والمفاتيح ٣ : ٢٦٧.
(٢) المبسوط ٨ : ٢١١.