على ضعفه. ولا يقدح فيها خروجه ؛ لمعلومية نسبه.
مضافاً إلى الخبرين : « أنّ عليّاً عليهالسلام كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حدّ ولا غيره حتى وليت بنو أُمية ، فأجازوا بالبيّنات » (١).
وضعفهما منجبر بالشهرة العظيمة ، والإجماعات المحكية ، والأدلة القاطعة من الكتاب والسنّة المانعة عن العمل بالمظنّة ، بناءً على أنّ الكتابة لا تورث العلم ؛ لاحتمالها التزوير فيها ، أو عبث الكاتب بها وعدم قصده ما فيها.
فلا ريب في ضعف ما اختاره ، وإن مال إليه بعض متأخّري متأخّري الطائفة ، قائلاً : إنّه قد يحصل الظن المتاخم للعلم أقوى من الذي حصل من الشاهدين ، بل العلم بالأمن من التزوير ، وانّه كتب قصداً لا غير ، فإذا ثبت بأيّ وجه كان مثل الخبر المحفوف بالقرائن المفيدة للعلم بأنّ القاضي الفلاني الذي حكمه مقبول حكم بكذا يجب إنفاذه وإجراؤه من غير توقف ، ويكون ذلك مقصود ابن الجنيد. ويمكن أن لا ينازعه أحد ، ويكون مقصود النافي المنع في غير تلك الصور ، بل الصورة التي لم تكن مأمونة من التزوير ، وعلى تقديره لم يكن معلوماً كونه مكتوباً قصداً ، ولهذا يجوز العمل بالمكاتبة في الرواية ، وأخذ المسألة والعلم والحديث من الكتاب الصحيح عند الشيخ المعتمد ، كما جوّزوه في الأُصول لنقل الحديث (٢). انتهى.
وفيه نظر ؛ لأنّ ذلك فرع قيام دليل قاطع على جواز العمل بالظن
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٣٠٠ / ٨٤٠ ، ٨٤١ ، الوسائل ٢٧ : ٢٩٧ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٢٨ ح ١ وذيله.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان ١٢ : ٢٠٩.