وأمّا الوديعة ففي جواز الاقتصاص منها مع الكراهة قولان :
أوّلهما ظاهر إطلاق المتن ونحوه ، وصريح الشرائع ، والشيخ في التهذيبين ، والحلّي في السرائر ، والفاضل في الإرشاد والمختلف ، والصيمري في شرح الشرائع ، والفاضل المقداد في التنقيح ، والشهيدين في النكت والمسالك ، وفيه وفي الكفاية أنّه عليه أكثر المتأخّرين (١).
وهو كذلك ، بل لعله عليه عامّتهم ؛ لإطلاق الأدلة ، بل عمومها الناشئ من لفظة « مَنْ » في الآية ، ومن ترك الاستفصال في الأخبار المتقدمة وغيرها ، كالأخبار المتقدمة (٢) في البحث المتقدم إليه الإشارة.
والخبرين ، في أحدهما : عن الرجل يكون له على الرجل [ الدين ] (٣) فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده ، أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك؟ قال : « نعم » (٤).
وفي الثاني : إنّه كان لي على رجل دراهم ، فجحدني ، فوقعت له عندي دراهم ، فأقبض من تحت يدي مالي عليه؟ وإن استحلفني حلفت أن ليس له عليّ شيء؟ قال : « نعم » (٥) الخبر ، هذا.
مضافاً إلى خصوص جملة من المعتبرة ، ومنها : رواية هند المتقدمة ،
__________________
(١) الشرائع ٤ : ١٠٩ ، الاستبصار ٣ : ٥٣ ، التهذيب ٦ : ٣٤٩ ، السرائر ٢ : ٣٧ ، الإرشاد ٢ : ١٤٣ ، المختلف : ٤١٢ ، غاية المرام ٤ : ٢٥٤ ، التنقيح ٤ : ٢٦٩ ، غاية المراد ( مخطوط ) الورقة : ٢٤٩ ، المسالك ٢ : ٣٨٩ ، الكفاية : ٢٧٥.
(٢) في ص : ٧٧.
(٣) في النسخ : العين ، وما أثبتناه من المصادر.
(٤) التهذيب ٦ : ٣٤٩ / ٩٨٦ ، الإستبصار ٣ : ٥١ / ١٦٧ ، الوسائل ١٧ : ٢٧٥ أبواب ما يكتسب به ب ٨٣ ح ١٠.
(٥) التهذيب ٨ : ٢٩٣ / ١٠٨٣ ، الوسائل ٢٣ : ٢٨٥ كتاب الأيمان ب ٤٧ ح ١.