بناءً على أنّ مال الرجل في يدي امرأته كالوديعة (١).
وأظهر منها الخبر : عن رجل دفع إليه مال ليصرفه في بعض وجوه البرّ ، فلم يمكنه صرف ذلك المال في الوجه الذي أمره به ، وقد كان له عليه مال بقدر هذا المال ، فقال : هل يجوز لي أن أقبض مالي أو أردّه عليه وأقتضيه؟ فقال : « اقبض مالك مما في يدك » (٢).
وأظهر منهما خبران آخران ، بل هما صريحان ، أحدهما الصحيح : أنّ شهاباً ما رآه أي أبا العباس في رجل ذهب له ألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم ، قال أبو العباس : فقلت له : خذها مكان الألف الذي أخذه منك ، فأبى شهاب ، قال : فدخل شهاب على أبي عبد الله عليهالسلام فذكر له ذلك ، فقال : « أمّا أنا فأحبّ إليّ أن تأخذ وتحلف » (٣).
ومحبته عليهالسلام ذلك مع الاتفاق على المرجوحية غير قادح في الحجية بعد احتمال خصوصية في واقعة شهاب أوجبت تلك المحبة. ودفعه بالأصل حسن إن لم يستلزم منه طرح الرواية المعتبرة وخروجها عن الحجية بالكلية ، وأمّا مع الاستلزام كما فيما نحن فيه فلا ؛ لعموم ما دل على حجية أمثال الرواية. مع أنّ فيه جمعاً بين الأدلة.
وفي الثاني : رجل غصب رجلاً مالاً أو جاريةً ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل ما خانه أو غصبه ، أيحل له حبسه عليه أم لا؟ فكتب : « نعم يحل له ذلك إن كان بقدر حقه ، وإن كان أكثر فليأخذ منه
__________________
(١) راجع ص ١٥٥.
(٢) التهذيب ٦ : ٣٤٨ / ٩٨٤ ، الإستبصار ٣ : ٥٢ / ١٧٠ ، الوسائل ١٧ : ٢٧٥ أبواب ما يكتسب به ب ٨٣ ح ٨.
(٣) التهذيب ٦ : ٣٤٧ / ٩٧٩ ، الإستبصار ٣ : ٥٣ / ١٧٤ ، الوسائل ١٧ : ٢٧٢ أبواب ما يكتسب به ب ٨٣ ح ٢.