الحاكم بها لو أجاب المنكر بنعم ، بل لا بد من ضبط المثلي بصفاته ، والقيمي بقيمته ، والأثمان بجنسها ونوعها وقدرها وإن كان البيع وشبهه ينصرف إطلاقه إلى نقد البلد ؛ لأنّه إيجاب في الحال وهو غير مختلف ، والدعوى إخبار عن الماضي وهو مختلف.
وقائل بأنّ ( أشبهه الجواز ) كالماتن هنا ، والفاضل في الإرشاد والقواعد ، وفخر الدين في شرحه ، وشيخنا في المسالك والروضة (١) ، واختاره من متأخّري المتأخّرين جماعة (٢) ؛ لإطلاق الأدلة الدالة على وجوب الحكم من الكتاب والسنّة ، وما ذكر في وجه المنع غير صالح للتقييد والمانعية ؛ لإمكان الحكم بالمجهول ، فيحبس حتى يبيّنه كالإقرار ، ولأنّ المدّعى ربما يعلم حقه بوجه ما خاصّة بأن يعلم أنّ له عنده ثوباً ، أو فرساً ، ولا يعلم شخصهما ، ولا وصفهما ، فلو لم تسمع دعواه لبطل حقه ، فالمقتضي له موجود والمانع مفقود.
ولأنّه تسمع دعوى الوصيّة بالمجهول ، والإقرار به ، ويستفسره الحاكم ، بلا خلاف ، كما في الإيضاح والمسالك وشرح الشرائع للصيمري والكفاية (٣) ، بل إجماعاً كما في التنقيح (٤) ، فكذا يصح الدعوى ويستفسره الحاكم ، وإلاّ لزم الحرج والضرر ، مع عدم تعقل فرق بين الإقرار والدعوى
__________________
(١) الإرشاد ٢ : ١٤٣ ، ١٤٤ ، القواعد ٢ : ٢٠٨ ، إيضاح الفوائد ٤ : ٣٢٧ ، المسالك ٢ : ٣٦٦ ، الروضة ٣ : ٧٩.
(٢) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة ١٢ : ١١٦ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٦٦ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٣٣٥.
(٣) إيضاح الفوائد ٤ : ٣٢٧ ، المسالك ٢ : ٣٦٦ ، غاية المرام ٤ : ٢٢٨ ، الكفاية : ٢٦٦.
(٤) التنقيح الرائع ٤ : ٢٧٠.