لزوجها؟ قال : « لا ، إلاّ أن يكون معها غيرها » (١).
( وشرط بعض الأصحاب ) وهو الشيخ في النهاية ، والقاضي وابن حمزة (٢) في قبول شهادة الزوج ( انضمام غيره من أهل الشهادة ) إليه.
( وكذا ) شرطه ( في ) قبول شهادة ( الزوجة ) أيضاً ، استناداً إلى الروايتين الأخيرتين ، وهما كما ترى واردتان في الزوجة خاصّة ( وربما صحّ فيها الاشتراط ) دونه ؛ لافتراقهما بقوّة مزاجه وشداد عقله بخلافها.
مع أنّ ظاهر سياق الموثقة بل صريحها عدم الاشتراط في الزوج واختصاصه بالزوجة ، فالاشتراط فيه لا وجه له ، بل لا يبعد القول بعدم الاشتراط فيها أيضاً ، كما عليه المتأخرون (٣) كافّةً ، وفاقاً لظاهر كثير من القدماء ، كالمفيد ، والشيخ في المبسوط والخلاف ، والعماني ، والحلبي ، والحلّي (٤) ، وبالجملة المشهور ، كما في شرح الشرائع للصيمري (٥).
وبه يظهر ما في التحرير من نسبة الاشتراط فيهما إلى الأصحاب كافّةً ، وفي الزوج خاصّة إلى جماعة (٦).
وكيف كان ، فالقول بالقبول مطلقاً في غاية القوّة ؛ لعدم صلوح الروايتين المشترطتين للضميمة لتخصيص العمومات المتقدمة ، لا سنداً ، بل
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٢٤٧ / ٦٢٩ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٧ كتاب الشهادات ب ٢٥ ح ٣.
(٢) النهاية : ٣٣٠ ، المهذب ٢ : ٥٥٧ ، الوسيلة : ٢٣١.
(٣) منهم الفاضل المقداد في التنقيح ٤ : ٢٩٧ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٤٠٦ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٨٢.
(٤) المقنعة : ٧٢٦ ، المبسوط ٨ : ٢٢٠ ، الخلاف ٢ : ٦٢٤ ، حكاه عن العماني في المختلف : ٧٢٠ ، الكافي في الفقه : ٤٣٦ ، السرائر ٢ : ١٣٤.
(٥) غاية المرام ٤ : ٢٨٢.
(٦) التحرير ٢ : ٢٠٩.