( و ) هل ( لغيره ) أي : لغير الإمام عليهالسلام أيضاً أن يقضي بعلمه ( في حقوق الناس وفي حقوق الله ) تعالى من حدوده؟ فيه ( قولان ) أظهرهما أنّه كسابقه ، وهو أشهرهما ، بل عليه عامّة متأخّري أصحابنا ، وفي صريح الانتصار والخلاف والغنية ونهج الحق وظاهر السرائر أنّ عليه إجماع الإمامية (١) ، وهو الحجة.
مضافاً إلى أدلة كثيرة ذكرها الجماعة.
منها : استلزام عدم الجواز إمّا إيقاف الأحكام ، أو فسق الحكّام ، واللازم بقسميه باطل ، بيان الملازمة أنّه إذا طلّق الرجل زوجته ثلاثاً بحضرته ثم جحد كان القول قوله مع يمينه ، فإن حكم بغير علمه وهو استحلافه وتسليمها إليه لزم فسقه ، وإلاّ لزم إيقاف الحكم لا لموجب ، وكذا إذا أعتق عبده بحضرته ثم جحد ، ونظائره كثيرة.
ومنها : استلزامه أحد الأمرين ، إمّا عدم وجوب إنكار المنكر وعدم وجوب إظهار الحق مع إمكانه ، أو الحكم بعلمه ، وبطلان الأوّل ظاهر ، فتعيّن الثاني ، بيان اللزوم : أنّه إذا علم بطلان قول أحد الخصمين ، فإن لم يجب عليه منعه عن الباطل لزم الأوّل ، وإلاّ ثبت المطلوب.
ومنها : أنّ العلم أقوى من البيّنة ، وجواز الحكم بها يستلزم جوازه بالعلم بطريق أولى.
ومنها : عموم الأدلّة الدالّة على الحكم مع وجود الوصف المعلّق عليه ، كقوله سبحانه ( وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ) (٢) وقوله
__________________
(١) الانتصار : ٢٣٦ ٢٣٧ ، الخلاف ٢ : ٦٠٢ ، ٦٠٣ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٤ ، نهج الحق : ٥٦٣ ، السرائر ٢ : ١٧٩.
(٢) المائدة : ٣٨.