وهذان الدليلان وإن كانا لا يخلوان عن شيء ، إلاّ أنّهما للتأييد صالحان ، هذا.
مع أنّ الرواية قاصرة السند عن الصحة وإن كانت حسنة كالصحيحة بأبان وفضالة اللذين أجمع على تصحيح ما يصح عنهما العصابة.
ومع ذلك الدلالة ضعيفة ؛ لإجمال الدون فيها ، لصدقه على كل شيء بالإضافة إلى ما فوقه ؛ فإنّه من الأُمور المتضايفة.
وإلى ما ذكرنا يشير كلام الفاضل في المختلف حيث قال : فإنّ قبول شهادته في الشيء اليسير يعطي المنع من قبول الكثير من حيث المفهوم ، ولا يسير إلاّ وهو كثير بالنسبة إلى ما دونه ، فإذاً لا تقبل شهادته إلاّ في أقل الأشياء الذي ليس بكثير بالنسبة إلى ما دونه ؛ إذ لا دون له ، ومثله لا يملك (١). انتهى. فتأمّل جدّاً.
ثم إنّ المنع يختص بمن علم كونه ولد الزنا ، أمّا من جهل فتقبل شهادته بعد استجماعه الشرائط الأُخر من العدالة وغيرها وإن نسب إلى الزنا ما لم يكن العلم بصدق النسبة حاصلاً ، وبه صرّح جماعة (٢) من غير خلاف بينهم أجده.
ولعله للعمومات ، واختصاص الأخبار المانعة بالصورة الأُولى دون الثانية ؛ لكونها من الأفراد الغير المتبادرة ، فلا ينصرف إليها الإطلاق كما مرّ غير مرّة.
ويحتمل العدم في صورة النسبة ؛ عملاً بالإطلاق من باب المقدمة.
__________________
(١) المختلف : ٧١٩.
(٢) منهم المحقق في الشرائع ٤ : ١٣٢ والعلاّمة في التحرير ٢ : ٢١٠ والشهيد في الدروس ٢ : ١٢٧ والأردبيلي في مجمع الفائدة ١٢ : ٣٨٠.