الدروس إلى الشيخ وأتباعه كافّة ، قال : ولم يقيّدوا بالقتل ، والأكثر على إطلاق قبول شهادته ، وهو الأصح ، وفي طريق الرواية سهل بن زياد وهو مجروح (١). انتهى.
أقول : ما اختاره هو والماتن هنا وفي الشرائع مختار الأكثر (٢) كما ذكره ، بل المشهور كما في شرح الشرائع للصيمري (٣) ، وعليه عامة المتأخرين ، وفاقاً منهم للحلبي والحلّي (٤).
ووجه إعراضهم عنها مع دلالتها على قبول شهادته في الجملة يظهر مما ذكره الفاضل المقداد في شرح الكتاب ، حيث قال بعد تضعيف سنده : مع أنّ (٥) العمل بها محل بحث ، وهو أنّ القول الثاني إن كان منافياً للأوّل فهو رجوع فيردّ ، وإن كان غير مناف فإمّا أن يكون مدلوله مدلول الأوّل فهو إذن تأكيد غير مردود ، أو لا يكون فهو كلام مستقل لا تعلّق له بالأوّل (٦).
وقريب منه كلام الفاضل في المختلف ، إلاّ أنّه قال بعد تضعيف السند : وأيضاً القول بالموجب ، فإنّ الثاني إن كان منافياً (٧) ، إلى آخر ما مرّ.
وفيه نظر ؛ فإنّ ردّ القول الثاني على تقدير استقلاله وعدم منافاته للأوّل وعدم ارتباطه به مناف لما اختاره من قبول شهادته على الإطلاق ،
__________________
(١) الدروس ٢ : ١٣٤.
(٢) الشرائع ٤ : ١٣٢.
(٣) غاية المرام ٤ : ٢٨٧.
(٤) حكاه عن الحلبي في المختلف : ٧١٩ ، وانظر الكافي في الفقه : ٤٣٦ ، السرائر ٢ : ١٢٣.
(٥) في النسخ زيادة : في ، حذفناها لاستقامة المعنى.
(٦) التنقيح الرائع ٤ : ٣٠٦.
(٧) المختلف : ٧١٩.