الإسكافي ، فخصّ الثبوت به بالنسب ، وأوجب فيما عداه الشهادة على الشهادة ، إلاّ أن يتصل بإقرار أو رؤية أو غيرهما من الطرق (١).
ومن شيخنا في المسالك وبعض من تبعه (٢) في الموت ، فقالا فيه وجه بالمنع ؛ لأنّه يمكن فيه المعاينة ، بخلاف النسب.
وهما شاذّان ، بل على خلافهما الإجماع في ظاهر شرح الشرائع للصيمري ، حيث قال بعد الحكم بثبوت ما مرّ ونحوه بالاستفاضة ـ : هذا هو المحقّق من فتاوي الأصحاب ، واقتصر ابن الجنيد على النسب فقط ، ولم يذكر المصنف غير النسب والموت والملك المطلق والوقف ، والمعتمد ما قلناه (٣). انتهى.
وشيخنا ومن تبعه لم ينقلا فيما خالفا فيه ولا غيره خلافاً ، نعم نسبا الحكم بالقبول فيما خالفا فيه إلى المشهور ، مشعرين بوجود الخلاف فيه ، ولكنه غير معلوم ، ويحتمل إرادتهما المشهور بالمعنى الأعم المجامع لعدم الخلاف كما سبق ، أو الأخص لكن بالإضافة إلى الإسكافي خاصّة ولكن لم يذكراه.
والفاضل المقداد في التنقيح نسب الثبوت في الموت والملك المطلق إلى الأكثر ، قال : واتفقوا عليه ، وفي الوقف والولاء والعتق والنكاح إلى الخلاف والفاضلين (٤).
وعباراته وإن أوهمت الخلاف ، إلاّ أنّ الظاهر كون المخالف هو
__________________
(١) حكاه عنه في المختلف : ٧٢٩.
(٢) المسالك ٢ : ٤١٠ ، المفاتيح ٣ : ٢٨٧.
(٣) غاية المرام ٤ : ٢٨٩.
(٤) التنقيح الرائع ٤ : ٣١٠.