أنّ اعتبار الظن مطلقاً يقتضي الاكتفاء به ولو حصل من واحد ولو كان أُنثى ، ولا يقول الشيخ به قطعاً.
وما يجاب به من أنّه لم يعتبره مطلقاً ، بل يعتبر منه ما ثبت اعتباره شرعاً ، وهو شهادة العدلين ، والظن يقبل الشدّة والضعف ، فلا يلزم من الاكتفاء بفرد قوي منه الاكتفاء بالضعيف.
مدفوع بأنّ الظن المستند إلى جماعة غير عدول ممّا لم يثبت اعتباره شرعاً ، فإنّه عين المتنازع ، فاكتفاؤه به وتعديته الحكم إلى العدلين يدلّ على عدم تقييده بالظن المعتبر شرعاً.
والثالث مختار الفاضل في الإرشاد والشهيدين في الدروس والمسالك واللمعتين (١).
وحجتهم عليه غير واضحة ، عدا ما يستفاد من المسالك من أنّها الأولوية المستفادة من حجية الظن المستفاد من اعتبار شهادة العدلين ، حيث قال بعد التوقف في الاكتفاء بالظن الغالب ـ : إلاّ أن يفرض زيادة الظن على ما يحصل منه بقول الشاهدين ، بحيث يمكن استفادته من مفهوم الموافقة بالنسبة إلى الشاهدين الذي هو حجة منصوصة ، فيمكن إلحاقه به حينئذ (٢). انتهى.
وفيه نظر لا يخفى ؛ فإنّ الأولوية إنّما تنهض حجة لو كان المناط والعلّة في حجية شهادة العدلين إنّما هو إفادتها المظنة ، وليس كذلك ، بل هي من جملة الأسباب الشرعية ، كاليد والأنساب ونحو ذلك ، حتى أنّها لو
__________________
(١) الإرشاد ٢ : ١٦٠ ، الدروس ٢ : ١٣٤ ، المسالك ٢ : ٤١٠ ، اللمعة والروضة البهية ٣ : ١٣٥.
(٢) المسالك ٢ : ٤١٠.