الصحيحة (١) ، كما في كلام النهاية (٢) ، أو بحصوله على ظاهر الإيمان والستر والعفاف ، واجتناب القبائح أجمع ، ونفي التهمة والظنة والحسد والعداوة ، كما في كلام القاضي (٣) ، ونحوه كلام الحلبي (٤) ، بل وأظهر حيث إنّه اعتبر ثبوته على هذه الصفات ، لا حصوله على ظاهرها ، ومعرفة ثبوته عليها لا تحصل إلاّ بالمعاشرة الباطنيّة ، كما عرفته.
وليس في اعتبار القاضي الظهور دون الثبوت منافاة لذلك ؛ لأنّ الظاهر أنّ مقصوده من التعبير به التنبيه على عدم إمكان العلم بالثبوت في نفس الأمر ، لأنّه من خصائص الله سبحانه وتعالى ، لا أنّه لا يحتاج إلى المعاشرة الباطنيّة ، كيف لا؟! وظهور اجتنابه المحرّمات لا يحصل إلاّ برؤيته متمكّناً منها فاجتنب عنها ، كأن عومل فاجتنب الكذب والظلم ، وأتُمِنَ فردّ الأمانة ، ووعد فوفى ، ونحو ذلك ، فإنّه إذا رُئي كذلك صدق ظهور اجتنابه الكبائر ، لا أنّه إذا رُئي في الظاهر مجتنباً عنها مع عدم العلم بتمكّنه منها ، يصدق عليه أنّه على ظاهر الاجتناب ؛ إذ هو لا يصدق حقيقةً إلاّ بعد التمكّن من فعل المجتَنَب.
ونحو عبارة هؤلاء عبارة الإسكافي المتقدمة (٥) وغيرها ، ممّا هو ظاهر في اعتبار المعاشرة الباطنيّة ، كما في النصوص المتقدمة.
وحينئذ فلا منافاة بين القول بحسن الظاهر بهذا المعنى مع القول بالملكة ، فإنّ القائلين بها لم يذكروا في معرفتها زيادة على المعاشرة
__________________
(١) المتقدمة في ص : ٤٠.
(٢) النهاية : ٣٢٥.
(٣) المهذّب ٢ : ٥٥٦.
(٤) الكافي في الفقه : ٤٣٥.
(٥) راجع ص : ٣٨.