أيضاً ؛ وهو الحجّة.
مضافاً إلى الصحيحة : « إذا زنى العبد ضرب خمسين ، فإن عاد ضرب خمسين ، فإن عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرّات ، فإن زنى ثماني مرّات قتل » (١).
ويناسبه ما مرّ من الأدلّة على قتل الحرّ في الرابعة ؛ بناءً على تنصيف حكم المملوك.
( وقيل ) كما عن النهاية والقاضي (٢) ـ : بل يقتل ( في التاسعة ) واختاره الفاضل في المختلف وولده في الإيضاح (٣).
للخبر : في أمة زنت ، قال : « تجلد خمسين جلدة » قلت : فإنّها عادت ، قال : « تجلد خمسين » قلت : فيجب عليها الرجم في شيء من الحالات؟ قال : « إذا زنت ثماني مرّات يجب عليها الرجم » قلت : كيف صار في ثماني مرّات؟ فقال : « لأنّ الحرّ إذا زنى أربع مرّات وأُقيم عليه الحدّ قتل ، فإذا زنت الأمة ثماني مرّات رجمت في التاسعة » (٤).
وضعف سنده يمنع عن العمل به ، سيّما مع اختلال متنه بتضمنه تعليل القتل في التسع بمناسبته لتنصيف حدّ المملوك عن حدّ الحرّ ، ولا ريب أنّها تقتضي القتل في الثامنة كما عرفته وصرّح به جماعة ، فلا يمكن الجمع بينهما ، ولا الحكم بخلل (٥) التعليل ؛ لموافقته الأدلّة
__________________
(١) الكافي ٧ : ٢٣٥ / ١٠ ، التهذيب ١٠ : ٢٨ / ٨٧ ، الوسائل ٢٨ : ١٣٦ أبواب حدّ الزنا ب ٣٢ ح ٢.
(٢) النهاية : ٦٩٥ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٥٢٠.
(٣) المختلف : ٧٥٨ ، إيضاح الفوائد ٤ : ٤٨٨.
(٤) الكافي ٧ : ٢٣٥ / ٧ ، الفقيه ٤ : ٣١ / ٩٠ ، التهذيب ١٠ : ٢٧ / ٨٦ ، الوسائل ٢٨ : ١٣٥ أبواب حدّ الزنا ب ٣٢ ح ١.
(٥) في « ن » زيادة : بحال.