وهو الحجّة ، مضافاً إلى الأصل ، وصريح النصوص الآتية.
( ولو ثبت الموجب بالإقرار لم يُعد ) إلى الحفيرة ، بلا خلاف إذا كان الفرار بعد إصابة ألم الحجارة ، وكذلك إذا كان قبلها ، وفاقاً للمفيد (١) وجماعة (٢) ، وادّعى عليه الشهرة في الروضة (٣) ؛ لأنّ الفرار بمنزلة الرجوع عن الإقرار ، وهو أعلم بنفسه.
ولإطلاق المرسل بل عمومه ـ : عن المرجوم يفرّ ، قال : « إن كان أقرّ على نفسه فلا يردّ ، وإن كان شهد عليه الشهود يردّ » (٤).
وعموم مفهوم التعليل في قصة ماعز بن مالك ، فإنّه لمّا فرّ ولحقه الزبير وضربه بساق بعير فوقع فلحقوه فقتلوه ، أنكر صلىاللهعليهوآلهوسلم وقال : « هلاّ تركتموه إذا هرب يذهب ، فإنّه هو المقرّ على نفسه ، أما لو كان عليٌّ حاضراً لما ضللتم » ، قال : « ووداه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم من بيت المال » (٥).
وفي هذه الوجوه نظر ؛ لاختصاص الحكم بالسقوط بالرجوع به بنفسه لا بما هو بمنزلته ، على تقدير تسليم المنزلة ، وإلاّ فهي محلّ المنع ، فإن الفرار أعمّ من الرجوع ، والمنزلة تحتاج إلى دليل.
__________________
(١) المقنعة : ٧٧٥.
(٢) منهم الديلمي في المراسم : ٢٥٢ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٤٠٧ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٢ ، الآبي في كشف الرموز ٢ : ٥٥٢ ، العلاّمة في المختلف : ٧٦١ ، فخر المحققين في الإيضاح ٤ : ٤٨٤ ، الفاضل المقداد في التنقيح ٤ : ٣٤٢ ، الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٤٣٠.
(٣) الروضة البهيّة ٩ : ٩١.
(٤) الفقيه ٤ : ٢٤ / ٥٤ ، الوسائل ٢٨ : ١٠٣ أبواب حدّ الزنا ب ١٥ ح ٤.
(٥) الكافي ٧ : ١٨٥ / ٥ ، المحاسن : ٣٠٦ / ١٩ ، الوسائل ٢٨ : ١٠١ أبواب حدّ الزنا ب ١٥ ح ١.