وللصحيح المشار إليه بقوله : ( وهو المروي : ) عن الأخرس كيف يحلف؟ قال : « إن أمير المؤمنين عليهالسلام كتب له اليمين وغسلها وأمره بشربها ، فامتنع ، فألزمه الدين » (١).
وظاهره أنّه لم يردّ اليمين على خصمه ، وإلاّ لنقل ، ولزم تأخير البيان عن وقت الخطاب ، بل عن وقت الحاجة.
مع أنّ قوله : « فألزمه » دالّ على تعقيب الإلزام للامتناع بغير مهلة لمكان الفاء ، وهو ينافي تخلّل اليمين بينهما ، وفعله عليهالسلام حجة كقوله.
والفرق بين الأخرس وغيره ملغى بالإجماع.
والخبر : عن رجل يدّعي قِبَل الرجل الحق ، ولا يكون له بيّنة بماله ، قال : « فيمين المدّعى عليه ، فإن حلف فلا حق له ، وإن لم يحلف فعليه » (٢).
فرتب ثبوت الحق على عدم حلفه ، فلا يعتبر معه أمر آخر. وقصور السند بالجهالة مجبور بتلقّي الأصحاب إيّاه بالقبول في غير مورد المسألة ، وهو الحكم بثبوت اليمين على المدّعى على الميت مع بيّنته.
وفي الجميع نظر ، فالأوّل : بعدم دلالته على الحكم بالنكول صريحاً ، بل ولا ظاهراً ، وإنّما غايته إفادة أنّ جنس اليمين على المنكر ، وأنّه وظيفته ، ونحن لا ننكره ، وليس فيه دلالة على ذلك بشيء من الدلالات الثلاث بعد ملاحظة أنّ المتبادر منه بيان الوظيفة الشرعية في الأصل والإبتداء لكل من
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٦٥ / ٢١٨ ، التهذيب ٦ : ٣١٩ / ٨٧٩ ، الوسائل ٢٧ : ٣٠٢ ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٣٣ ح ١.
(٢) الكافي ٧ : ٤١٥ / ١ ، الفقيه ٣ : ٣٨ / ١٢٨ ، التهذيب ٦ : ٢٢٩ / ٥٥٥ ، الوسائل ٢٧ : ٢٣٦ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٤ ح ١.