______________________________________________________
الماء فيصيبه المطر ، أيجزئه ذلك أو عليه التيمم؟ فقال (ع) : إن غسله أجزأه وإلا تيمم » (١) وخبره الآخر : « عن الرجل يجنب هل يجزئه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ما سوى ذلك؟ فقال (ع) : إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك » (٢) ومرسل ابن أبي حمزة : « في رجل أصابته جنابة فقام في المطر حتى سال على جسده ، أيجزئه ذلك من الغسل؟ قال (ع) : نعم » (٣) إذ الأصل لا مجال له مع الدليل على الترتيب. وصدق الارتماس ممتنع. والإطلاق مقيد بما دل على الترتيب كما في غير المطر. والنصوص المذكورة لا إطلاق لها ، لورودها في مقام إلحاق المطر بسائر المياه ورفع توهم المنع عنه. ولو سلم فهو مقيد بما في خبر ابن جعفر (ع) : « إن كان يغسله اغتساله .. » (٤). فتأمل. بل وبأدلة الترتيب أيضاً. ولا ينافي ذلك أن بينهما عموماً من وجه ، لأن ظهورها في اعتبار الترتيب أقوى من ظهور هذه النصوص في نفيه. نعم لو سلم التساوي في الظهور يكون المرجع إطلاق النصوص الخالية عن التعرض للترتيب.
ثمَّ إنه لو سلم وفاء النصوص بسقوط الترتيب في المطر فلا وجه للتعدي منه إلى غيره كالميزاب والإناء والمجرى ونحوها ، كما عن الشيخ والعلامة. وإلغاء خصوصية المطر عرفاً غير ثابتة. نعم لا يبعد إلحاق النهر الكبير ـ كما ذكر في المتن ـ لصدق الارتماس فيه ، فيستفاد حكمه من نصوص الارتماس. وانصراف غيره منها بدائي لا يمنع من العمل بإطلاقها.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الجنابة حديث : ١١
(٢) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الجنابة حديث : ١٠
(٣) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الجنابة حديث : ١٤
(٤) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الجنابة حديث : ١٠