يكون صحيحاً ، وإن كان على وجه التقييد يكون باطلاً. ولو تيمم باعتقاد الضيق فتبين سعته ففي صحته وصحة صلاته إشكال [١].
( مسألة ١٦ ) : إذا كان من قصده عدم إعطاء الأجرة للحمامي فغسله باطل [٢] ، وكذا إذا كان بناؤه على النسيئة من غير
______________________________________________________
إذا لا خلل فيه لا من حيث ذاته ، ولا من حيث التقرب به ، لصدوره عن داعي امتثال أمره ، ومجرد خطأه في اعتقاده أن أمره الفعلي هو الوجوبي الغيري للموقت لا يوجب خللا فيه أصلا. وإن كان غسله بقصد امتثال الأمر الغيري ـ لاعتقاد توجهه اليه فعلا ، لاعتقاده سعة الوقت ـ كان الغسل فاسداً ، لفقد التقرب به ، لانتفاء الأمر الذي قصد التعبد به. وقد تقدم مثل ذلك في فصل الوضوءات المستحبة فراجع.
[١] ينشأ من الإشكال في أن موضوع مشروعية التيمم هو ضيق الوقت واقعاً أو اعتقاد الضيق. هذا ولكن الظاهر الأول ، لعدم الدليل على الثاني ، كما سيأتي في محله ـ إن شاء الله ـ فيكون الأظهر بطلان التيمم والصلاة.
[٢] هذا يتم إذا كان الالتزام بإعطاء الأجرة من مقومات المعاملة مع الحمامي ، كما إذا كان مضمونها إباحة التصرف في الماء بشرط الالتزام بالإعطاء ، فإن البناء على عدم الإعطاء مناف للمعاملة فلا يجوز التصرف. وكذا لو كانت الإباحة معلقة على عدم الإعطاء الخارجي ، فإنه مع البناء على عدم الإعطاء لم يحرز الإباحة فيحرم عليه التصرف. أما لو كان الإعطاء خارجاً عن قوام المعاملة كما إذا كانت إباحة بشرط الضمان أو إجارة بما في الذمة ـ فالبناء على عدم الإعطاء لا ينافي تحقق المعاملة المصححة