من غير فرق بين الارتماس والترتيب [١]
______________________________________________________
موثق أبي بصير (١). والجمع بين النصوص المذكورة يقتضي حملها على اختلاف مراتب الفضل. وفي الجواهر : « لو لا مخافة الخروج عن كلام الأصحاب لأمكن دعوى : أنه يتحصل من النصوص أن استحباب غسل الكفين إنما هو من حيث مباشرة ماء الغسل ، لمكان توهم النجاسة ، ولذا كان في بعضها أنه إن لم يكن أصاب كفه شيء غمسها في الماء .. (٢) وأما الغسل من المرفق فهو مستحب من حيث الغسل فيكون كالمضمضة مثلا .. ». لكن لا يظهر وجه للفرق بين نصوص الكفين وغيرهما في ذلك ، لوحدة سياق الجميع. وما ذكر في بعضها ظاهر في سقوط غسل اليد مع العلم بالطهارة مطلقاً لا خصوص الكف ، فلا يصلح فارقاً بين النصوص. فالعمل بظاهر الجميع من استحباب غسل اليدين لأجل الغسل متعين. نعم لا يبعد أن تكون الحكمة في هذا الاستحباب هو الاحتياط من جهة النجاسة. فلاحظ.
[١] كما عن العلامة (ره) لإطلاق بعض النصوص ، كصحاح زرارة ومحمد بن مسلم وحكم بن حكيم (٣). وظاهر الشرائع الاختصاص بصورة الاغتسال بالاغتراف. وكأنه جمود منه على النصوص المتضمنة للأمر بغسلهما قبل غمسهما في الإناء ، أو إدخالهما فيه (٤) ، مما لا إطلاق لها. لكنه غير ظاهر. ثمَّ إن الموجب لرفع اليد عن ظاهر الأمر بالغسل وحمله على الاستحباب هو الإجماع. مضافاً الى صحيح زرارة المشار إليه في عبارة الجواهر المتقدمة.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الجنابة حديث : ٩
(٢) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الجنابة حديث : ٢
(٣) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الجنابة
(٤) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الجنابة