______________________________________________________
وقد تقدم في نسيان الاستبراء ما في مضمر أحمد بن هلال من قوله (ع) مكاتبة : « إن الغسل بعد البول ، إلا أن يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل » (١) إلا أن إعراض الأصحاب عنها مانع عن الاعتماد عليها. مع أن ظاهر الأخير شرطية البول للغسل فيجب تجديده إذا لم يبل ، وان لم يخرج منه شيء.
نعم عن الصدوق انه ـ بعد روايته صحيح الحلبي المتقدم ـ قال : « وروي في حديث آخر : إن كان قد رأى بللا ولم يكن بال فليتوضأ ولا يغتسل ، إنما ذلك من الحبائل (٢). قال مصنف هذا الكتاب : إعادة الغسل أصل ، والخبر الثاني رخصة » (٣) ، وظاهره نفي وجوب الغسل. لكن المرسل أيضاً غير ثابت الحجية. واحتمال ـ أن يكون أراد به خبر جميل المتقدم الذي لا يخلو من اعتبار ـ يدفعه خلو خبر جميل من الأمر بالوضوء ، واشتمال المرسل عليه ، الذي ينافي الحكم فيه بأن البلل من الحبائل.
وعن ظاهر الاستبصار التفصيل بين ترك البول عمداً وتركه نسيانا ، فيعيد في الأول دون الثاني ، حملا للنصوص الاولى على العمد وللثانية على النسيان ، بشهادة خبري جميل وابن هلال. وفيه ـ مضافا الى ما عرفت فيها ـ ان التعليل في صحيح ابن مسلم يأبى الحمل على العمد. كما ان التعليل في خبر جميل المستفاد من قوله (ع) : « قد تعصرت ونزل من الحبائل » ، يأبى الحمل على النسيان. وخبر أحمد بن هلال قد عرفت انه ظاهر في بطلان الغسل بدون البول من دون تعرض فيه للبلل.
ثمَّ إنه لا ينبغي التأمل في أن مورد النصوص المتقدمة هو البلل المشتبه لا المعلوم من بول أو غيره مع احتمال خروج المني معه ، بل يظهر
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٦ من أبواب الجنابة حديث : ١٢
(٢) الوسائل باب : ٣٦ من أبواب الجنابة حديث : ٢
(٣) الفقيه ج : ١ باب صفة غسل الجنابة