______________________________________________________
المرأة يجزئها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها » (١) وموثق عمار : « سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثمَّ تحيض قبل أن تغتسل. قال (ع) : إن شاءت أن تغتسل فعلت وإن لم تفعل فلا شيء عليها ، فاذا طهرت اغتسلت غسلا واحداً للحيض والجنابة » (٢) ومرسل جميل : « إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأه عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم » (٣) وخبر شهاب : « فيمن غسل ميتاً ثمَّ أتى أهله. قال (ع) : ويجزئه غسل واحد لهما » (٤) وجملة مما ورد في كفاية غسل واحد للحيض والجنابة (٥) وبها يرفع اليد عن أصالة عدم التداخل التي هي مقتضى ظهور أدلة السببية في كون كل سبب مستقلا في تأثيره ، مقتضياً لمسبب غير ما يقتضيه السبب الآخر ، كما هو محرر في محله. وكذا لو لم يكن واحد منها الجنابة بلا خلاف ظاهر أيضاً لإطلاق قوله (ع) : « فاذا اجتمع لله عليك .. ».
وأما إذا كانت كلها مستحبة فهو المشهور ظاهراً ، كما قيل. وعن التحرير والقواعد والإرشاد : العدم ، وعن جامع المقاصد : أنه أرجح ، وعن ظاهر الدروس : الميل إليه. وكأنه لأصالة عدم التداخل ، لعدم ما يوجب الخروج عنها ، إذ ليس ما يوهم ذلك سوى قوله (ع) : « فاذا اجتمع لله عليك .. » ، لكنه لا يصلح لذلك ، لأن الظاهر من الحقوق هي الواجبة ، لا أقل من عدم ظهوره في المستحبة. وفيه : أنه
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٣ من أبواب الجنابة حديث : ١
(٢) الوسائل باب : ٤٣ من أبواب الجنابة حديث : ٧
(٣) الوسائل باب : ٤٣ من أبواب الجنابة حديث : ٢
(٤) الوسائل باب : ٤٣ من أبواب الجنابة حديث : ٣
(٥) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب الحيض ، وباب : ٤٣ من أبواب الجنابة