______________________________________________________
الصحيح أمارة كونه ليس منياً.
كما ان المستفاد مما في مرسل ابن رباط ـ من قول الصادق (ع) : « فأما المني فهو الذي تسترخي له العظام ويفتر منه الجسد » (١). ومما ورد في المني « من أنه الماء الدافق » (٢) ـ هو طريقية كل من الفتور والدفق الى وجوده. ولا ينافيه ورودهما في الشبهة المفهومية لا المصداقية التي هي محل الكلام ، لأن مميز المفهوم مميز للمصداق أيضا. نعم لو ثبت تحقق الفتور والدفق لغير المني أيضاً وجب حملهما على الغالب ، وحينئذ فلا مجال للتمييز بهما في الشبهة المصداقية ، لكنه غير ثابت. فظهور الدليلين في كون كل منهما خاصة محكم.
إلا أن هذا المقدار من التمييز لعله خارج عن محل الكلام. لأنه ليس من باب جعل الطريقية والحجية. بل من باب الإرشاد إلى الملازمة بين وجود الصفة ووجود المني ، فيكون العلم بوجود الصفة موجباً للعلم حقيقة بوجود المني حقيقة ، لا أنه موجب للحكم بوجود المني تعبداً ، كما هو المقصود من كون الصفات المذكورة أمارة. ولعل مراد الأصحاب من كونها أمارة هذا المعنى بل هو ظاهر جامع المقاصد فلاحظ.
وأشكل من ذلك دعوى طريقية عدم الفتور الى عدم كون الخارج منياً نظير عدم الدفق ، فقد تستفاد من مرسل ابن رباط بناء على ظهوره في كونه خاصة لازمة. لكنه غير ظاهر ، ولا سيما بملاحظة ترك الاستفصال عن وجوده وعدمه في صحيحي ابن أبي يعفور وزرارة المتقدمين في المريض. مضافاً الى ما عرفت من أنه لو ثبت كونه خاصة كان العلم بعدمه موجباً
__________________
(١) الوسائل باب : ١٢ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٦ وباب : ٧ من أبواب الجنابة حديث : ١٧
(٢) الوسائل باب : ٨ من أبواب الجنابة حديث : ٥