______________________________________________________
وجوب الغسل مع وجود الرائحة فقط ، معللا له بتلازم الصفات إلا لعارض فوجود بعضها كاف. انتهى.
والتحقيق أن ظاهر صدر الصحيح وإن كان هو الأول ولكن ينافيه صحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) : « قلت له : الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة ، فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئاً ، ثمَّ يمكث الهوين بعد فيخرج ، قال (ع) : إن كان مريضاً فليغتسل ، وان لم يكن مريضاً فلا شيء عليه. قلت : فما فرق بينهما؟ قال (ع) : لان الرجل إذا كان صحيحاً جاء الماء بدفقة قوية ، وان كان مريضا لم يجيء إلا بعد » (١) لظهوره في أن الفرق بين الصحيح والمريض ليس هو قصور شهوة الأول عن الطريقية وعدم قصور شهوة الثاني ، بل هو أن عدم الدفق في الصحيح أمارة العدم دون المريض مع تساوي شهوتيهما في الطريقية إلى كون الخارج منياً ، فيكون الوجه في عدم الحكم بكون الخارج منياً ـ إذا خرج من الصحيح مع الشهوة بلا دفق ـ هو تعارض الأمارتين ، ولا كذلك في الخارج من المريض مع الشهوة بلا دفق ، لأن الشهوة فيه أمارة وعدم الدفق ليس بأمارة على العدم ، فيحكم بكونه منياً عملا بطريقية الشهوة. ومثله مصحح زرارة : « إذا كنت مريضاً فأصابتك شهوة فإنه ربما كان هو الدافق ، لكنه يجيء مجيئاً ضعيفاً ـ ليست له قوة لمكان مرضك ـ ساعة بعد ساعة قليلا قليلا ، فاغتسل منه » (٢).
فالمتحصل من هذين الصحيحين : أن الشهوة وحدها طريق الى كون الخارج منياً بلا حاجة الى انضمام الدفق أو الفتور ، وأن عدم الدفق في
__________________
(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب الجنابة حديث : ٣
(٢) الوسائل باب : ٨ من أبواب الجنابة حديث : ٥