قائمة الکتاب
[ فصل في غسل الجناية ]
[ فصل فيما يتوقف على غسل الجنابة ]
[ فصل فيما يحرم على الجنب ]
[ فصل فيما يكره على الجنب ]
[ فصل ]
[ فصل في مسحبات غسل الجنابة ]
[ فصل في الحيض ]
[ فصل في حكم تجاوز الدم العشرة ]
[ فصل في احكام الحائض ]
[ فصل في الاستحاضة ]
[ فصل في النفاس ]
[ فصل في غسل مس الميت ]
إعدادات
مستمسك العروة الوثقى [ ج ٣ ]
حقيقة الأغسال واحدة ومن هذا يشكل البناء على عدم التداخل [١] بأن يأتي بأغسال متعددة كل واحد بنية واحد منها ،
______________________________________________________
آنفاً أنه خلاف ظاهر الأدلة أو المقطوع به منها.
وكيف كان فالإشكال المذكور مبني على أن نية عدم رفع غيره راجعة إلى تقييد الغسل المنوي بكونه غير رافع للحدث المقصود رفعه ، فاذا ثبت كونه رافعاً له فقد انتفى القيد ، وانتفاؤه يوجب انتفاء المقيد ، فيكون ما قصد لم يقع ، وما وقع لم يقصد ، فيبطل. لكن ذلك يتوقف على كونه ملحوظاً بنحو وحدة المطلوب لا بنحو تعدد المطلوب. وإلا فهو مقصود بالقصد التحليلي وهو كاف في الصحة. وقد تقدم نظير ذلك في فصل غايات الوضوء. فراجع.
[١] لا يبعد أن يكون منصرف تعبير الفقهاء بالاجزاء في المقام كون التداخل رخصة ، وكأنه لذلك نسب ذلك الى ظاهر الأصحاب. إلا أن التأمل في كلماتهم يعطي خلاف ذلك ، وأنه عندهم عزيمة ، كما أوضحه شيخنا الأعظم (ره). والمتحصل من الأدلة ـ سواء أكان مفادها الوجه الرابع أم هذا الوجه الذي أشار إليه المصنف (ره) المنسوب إلى صريح الأكثر أو غيرهما من الوجوه ـ هو عدم مشروعية الغسل الثاني ، لأن إجزاء الغسل المأتي به عن غيره ظاهر في وفائه بالغرض المقصود منه ، وبعد حصول الغرض يسقط الأمر ، فلا مجال للامتثال بالغسل ثانياً. نعم قبل فعل المجزي يجوز فعل المبدل منه. ومنه يظهر أن البناء على التداخل لا يتوقف على كون حقيقة الأغسال واحدة. نعم البناء على كون حقيقة الأغسال واحدة يقتضي القول بالتداخل إذا كان المراد الوجه الأول ، أما إذا كان المراد الوجه الثاني فالبناء على وحدة حقيقة الأغسال كوحدة حقيقة الحدث لا يقتضي