وإن كان بصفاته. والبلوغ يحصل بإكمال تسع سنين [١] واليأس ببلوغ ستين سنة في القرشية [٢] وخمسين في غيرها.
______________________________________________________
قلت : وما حدها؟ قال (ع) : إذا أتى لها أقل من تسع سنين ـ والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض. قال : قلت : وما حدها؟ قال (ع) : إذا كان لها خمسون سنة » (١).
ثمَّ إن مقتضى النص والفتوى أنه لو رأت الدم مقارناً لتمام التسع كان حيضاً. وحينئذ فما قد يظهر من صدر عبارة المتن من عدم حيضية المقارن غير مراد بقرينة ذيل العبارة. فلاحظ.
[١] إجماعاً ، هنا ، ويدل عليه الصحيح المتقدم. نعم عن صوم المبسوط وخمس الوسيلة : توقف البلوغ الذي هو شرط التكليف ونفوذ التصرف على العشر. لكنه ـ مع ضعفه في نفسه ـ ليس خلافاً فيما هنا.
[٢] كما عن الفقيه والمقنعة والوسيلة والمبسوط والجامع والمعتبر والتذكرة وكتب الشهيدين وجامع المقاصد ، بل عن جماعة نسبته إلى المشهور ، بل عن التبيان ومجمع البيان نسبته إلى الأصحاب. لمرسل ابن أبي عمير السابق (٢) ونحو مرسل الفقيه (٣) ، بل الظاهر أنه هو. ولا يقدح فيهما عدم الصراحة في الحيض ، لكفاية الظهور في الحجية. كما لا يقدح عدم تعرضهما للتحديد بالستين ، لكفاية رواية الستين الآتية في ذلك. مضافاً إلى عدم القول بالفصل. بل في مرسل المبسوط التصريح بأنها ترى الدم الى ستين سنة (٤) كما لا يقدح إرسال الجميع ، للجبر بالعمل ، بل مرسل ابن أبي عمير حجة
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب العدد حديث : ٤
(٢) تقدم في أول الفصل
(٣) الوسائل باب : ٣١ من أبواب الحيض حديث : ٧
(٤) الوسائل باب : ٣١ من أبواب الحيض حديث : ٥