محكوم بعدمه [١] ، والمشكوك يأسها كذلك.
( مسألة ١ ) : إذا خرج ممن شك في بلوغها [٢] دم وكان بصفات الحيض يحكم بكونه حيضاً. ويجعل علامة على البلوغ ، بخلاف ما إذا كان بصفات الحيض وخرج ممن علم عدم بلوغها فإنه لا يحكم بحيضيته.
______________________________________________________
لنفس الماهية التي هي موضوع الوجود ، وفي الثانية لوحظ منوطاً بوجودها ومترتباً عليه ، ولو كان لحاظ الوصف في القضية يجب أن يكون على النحو الذي يجب أن يكون عليه وجوده كان مفهوم القضية الأولى عين مفهوم الثانية ، وهو باطل ضرورة. وقد تقدم في مباحث المياه الكلام في هذا الأصل. فراجع.
[١] للاستصحاب ، فيحكم بكون الدم مرئياً قبل بلوغ المرأة تسعاً ، إذا الجزء الأول معلوم وجداناً والثاني محرز بالاستصحاب ، فلا يكون حيضاً وكذا يجري استصحاب عدم اليأس لو شك فيه ، فيحكم بكون الدم المرئي كائنا قبل بلوغ الخمسين أو الستين ، فيكون حيضاً.
[٢] لا ينبغي التأمل في أن لفظ الحيض من الألفاظ العرفية التي لها معنى متميز عند أهل العرف كسائر الألفاظ العرفية ، مثل لفظ التمر ، والخمر ، والماء ، والبول والمني ، وغيرها ، ويشهد به قوله تعالى : ( وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً ... ) (١) قيل : له أحكام خاصة في الجاهلية وبعض الأمم السالفة قبل الشرع الأقدس.
فالتحديدات الشرعية له ـ مثل كونه لا يرى قبل التسع ، أو بعد اليأس ، أو دون ثلاثة أيام ، أو أكثر من عشرة ، أو غير ذلك مما لم يؤخذ
__________________
(١) البقرة : ٢٢٢