وخرج منه شيء في الخارج ولو بمقدار رأس إبرة لا إشكال في جريان أحكام الحيض [١] ، وأما إذا انصب ولم يخرج بعد ـ وإن كان يمكن إخراجه بإدخال قطنة أو إصبع ـ ففي جريان أحكام الحيض إشكال [٢]
______________________________________________________
فيبقى الفاقد المرئي بعد العادة بعشرين يوما تحت الطائفتين معاً محكوماً بعدم الحيضية.
اللهم إلا أن تحمل نصوص الصفات على عدم جواز التحيض بمجرد الرؤية في الفاقد لا امتناع كونه حيضاً كما هو محل الكلام ، كما يشهد به مصحح إسحاق الوارد في الدم المرئي يوما أو يومين ، لامتناع كون دم الحيض كذلك. وحينئذ فلا تصلح لمعارضة مصحح الصحاف. لكن الإنصاف أن حمل المصحح على ما ذكر بعيد عن ظاهره ، بقرينة ما في الجواب من قوله (ع) : « ذينك اليومين .. » فطرحه لمعارضة نصوص التحديد أولى من حمله على ما ذكر ثمَّ الاستشهاد به على ذلك. وأما غيره من النصوص فالجمع بينها حسب ما ذكرنا أولى. وعدم القائل بذلك لا يوجب وهنها لإمكان استظهارهم منها خلافه.
[١] لأنه القدر المتيقن من الأدلة.
[٢] ينشأ مما ذكر الجماعة في مبحث الاستبراء من الاكتفاء في بقاء الحيض بكونه في الفرج وإن لم ينصب عنه ـ كما هو صريح نصوص الاستبراء ، وادعوا عليه الإجماع ، لقرب دعوى عدم الفرق بين حدوث الحيض وبقائه ـ ومن احتمال اختصاص ذلك بالبقاء ، لاختصاص النصوص والإجماع به ، فيرجع في الحدوث إلى أصالة عدم الحيض. ولأجل ذلك استشكل في الحكم أيضاً في ( نجاة العباد ) وفيما وقفت عليه من حواشيها