______________________________________________________
من الحيض ، فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها فان انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل ولتصل » (١) فترفع به اليد عن إطلاق الاخبار المتقدمة في خصوص المرئي بعد العادة بعشرين يوماً ، ويرجع في المرئي فيما بعد العادة إلى العشرين إلى إطلاق غيره ، لقصوره عن التعرض لحكمه ، إذ كما يحتمل الحاقه بالمرئي بعد العشرين يحتمل الحاقه بالمرئي في العادة ، فلا معدل عن الأخذ بالإطلاق.
وكأن منشأ توقف المصنف (ره) في الحكم المذكور توقفه في صلاحية تقييد الإطلاقات بالمصحح المذكور ، بل استوضح شيخنا الأعظم (ره) في طهارته : منع ذلك ، وكأنه لكثرة النصوص المطلقة ، واشتمال بعضها على بعض التعليلات بنحو تأبى عن التقييد. ولكن الإنصاف ان ذلك لم يبلغ حداً يوجب تعذر الجمع العرفي بالتقييد ، فالبناء عليه غير بعيد.
نعم قد يعارض المصحح المذكور الأخبار المتضمنة للتفصيل بين الواجد للصفات فيكون حيضاً والفاقد فيكون استحاضة ، كمصحح حميد وخبر ابن مسلم المتقدمين ، ومصحح حميد عن إسحاق ابن عمار : « قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين؟ قال (ع) : إن كان دماً عبيطاً فلا تصل ذينك اليومين ، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين » (٢). وقد يظهر من محكي الفقيه الاعتماد عليها في التفصيل بين الواجد والفاقد. وحيث أن التعارض بينهما بالعموم من وجه فالمرجع في مورد التعارض ـ وهو المرئي في العادة بدون الصفات والمرئي بعد العشرين منها واجداً للصفات ـ إطلاقات الباب المقتضية للحيضية. بل يمكن الرجوع في الأول إلى إطلاق ما دل على أن الصفرة في أيام الحيض حيض ،
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب الحيض حديث : ٣
(٢) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب الحيض حديث : ٦