ثمَّ إخراجها [١] فإن كانت مطوقة بالدم فهو بكارة [٢] وإن كانت منغمسة به فهو حيض [٣]
______________________________________________________
بذلك ، بل بالتخيير بين وضع القطنة مطلقاً وبين الاستلقاء ووضع الإصبع. وقد استظهر جماعة أن ذلك سهو من قلمه الشريف ، إذا الاستلقاء ورفع الرجلين ووضع الإصبع إنما ذكر في رواية اشتباه الحيض بالقرحة ـ كما سيأتي ـ لا في نصوص المقام.
[١] لا بد أن يكون برفق ، لما تقدم في الصحيح.
[٢] بلا خلاف ولا إشكال عدا ما عن الأردبيلي (ره) من الرجوع الى الصفات. وهو في غير محله. بعد ما عرفت من النصوص المعول عليها بل الظاهر الإجماع على مضمونها.
[٣] كما هو المحكي عن الأكثر. لكن في الشرائع والنافع والقواعد وعن البيان والموجز : الاقتصار على الحكم بالعذرة مع التطوق ، الظاهر في التوقف في الحكم بالحيض للانغماس لاحتمال غيره ، بل في المعتبر : « لا ريب أنها إذا خرجت متطوقة كان من العذرة ، أما إذا خرجت مستنقعة فهو محتمل ». وهو غير ظاهر ، سواء أكان مفروض كلامهم صورة دوران الأمر بينهما ـ كما هو ظاهر ما يحضرني من الشرائع والنافع والقواعد ـ أم صورة ما لو احتمل ثالث غيرهما. أما على الأول فواضح ، لأنه القدر المتيقن من النص. وأما على الثاني فلأنه مقتضى إطلاق الصحيح الثاني ، بل لعله مقتضى إطلاق الأول. إذ مجرد اختلاف القوابل في أنه دم حيض أو عذرة لا يدل على تردد الأمر بينهما ، لعدم حجية قول القوابل في ذلك ، ولم يظهر من السؤال أن الرجوع إلى القوابل من جهة حجية قولهن حتى يكون سكوت الامام (ع) عن الردع عنه إمضاء لها ، بل من الجائز أن يكون