والاختبار المذكور واجب [١] فلو صلت بدونه بطلت وإن تبين بعد ذلك عدم كونه حيضاً [٢] ، إلا إذا حصل منها قصد القربة بأن كانت جاهلة ، أو عالمة أيضا
______________________________________________________
ذلك لأجل تحصيل العلم ورفع الشك. بل لو كان قول القوابل حجة لم يكن وجه لتكرار العرض ، إذ من الظاهر أن العرض على القوابل لم يكن في زمان واحد بل في زمانين مرة بعد أخرى.
اللهم إلا أن يقال : مقتضى جواب الفقهاء لهم بلزوم الوضوء والصلاة ـ معللين بأنه إن كان الدم حيضاً لم تضرها الصلاة ، وإن كان دم العذرة فقد أدت الفريضة ـ هو الانحصار والتردد بين الأمرين لا غير ، ويكون قول الامام (ع) : « إن كان مستنقعا فهو من الحيض ، وإن كان مطوقاً فهو من العذرة » مبنياً عليه. لكن إطلاق الصحيح الثاني كاف في إطلاق الحكم بالحيض مع الانغماس ، ويكون دليلا على تمامية قاعدة الإمكان في المقام أو ما هو أوسع منها. ومما ذكرنا يظهر أن ما ذكره شيخنا الأعظم (ره) ـ انتصاراً للحق ، والمحقق (ره) ـ من حمل كلامه على صورة احتمال ثالث غير الحيض والعذرة ، وأن ظاهر الروايات دوران الأمر بينهما. غير ظاهر في الصحيح الثاني. فتأمل.
[١] نسبه في الجواهر وغيرها إلى ظاهر النص والفتوى وهو كذلك.
[٢] كما صرح به جماعة. لكن الظاهر من الأمر بالاختبار المستفاد من النص في المقام كونه ـ من قبيل الأمر بالسؤال والتعلم ـ إرشادياً إلى تنجز التكليف المحتمل ، وعدم صحة الرجوع إلى الأصول فيه لو فرضت ، لا أنه إرشادي إلى شرطية الاختبار للعبادة ليترتب عليه بطلان العبادة بدونه لانتفاء المشروط بفقد شرطه ، فان ذلك خلاف الظاهر. وعليه يكون حكم