______________________________________________________
العمل قبل الاختبار حكم العمل قبل الفحص في الشبهة الحكمية من الصحة على تقدير الموافقة للواقع ، فلو توضأت المرأة وصلت قبل الاختبار برجاء كون الدم للعذرة كان العمل صحيحاً على تقدير كون الدم كذلك واقعاً ، إذ لا خلل في الفعل ، لا من حيث نفسه لفرض موافقته للمأمور به ، ولا من حيث نية القربة للاكتفاء في تحقق التقرب بصدور الفعل برجاء المطلوبية ، كما هو المفروض. وعلى هذا فلا وجه لتخصيص الصحة بصورة الغفلة عن وجوب الاختبار ، كما في طهارة شيخنا الأعظم (ره) ولا بصورة المعذورية فيه ، كما في الجواهر. نعم لو قيل بعدم جواز الامتثال الاحتمالي عقلا عند التمكن من الامتثال العلمي كان لما ذكر وجه. لكن عرفت ضعفه في أوائل التقليد.
هذا كله بناء على كون حرمة العبادة على الحائض تشريعية ، أما لو كانت ذاتية فالقول بالبطلان عند عدم العذر في مخالفة الواقع في محله ، لأن العبادة قبل الاختبار محتملة للتحريم المنجز ، فالإقدام عليها إقدام على محتمل المعصية موجب لاستحقاق العقاب ، على ما هو التحقيق من استحقاق المتجري للعقاب ، وحينئذ يمتنع التقرب بالعبادة ، لامتناع التقرب بما هو مبعد ، فتبطل وإن كانت طاهراً واقعاً. نعم لو قيل بعدم ثبوت الحرمة الذاتية مع الإتيان بالفعل رجاء كما سيأتي ـ أو بعدم استحقاق المتجرئ للعقاب ـ لم يكن مانع من تحقق التقرب بالفعل ، وكان القول بصحته في في محله. اللهم إلا أن يقال : عدم تعرض الامام (ع) لما ذكره الفقهاء من الأمر بالاحتياط ، وأمره بالاختبار يدل على عدم مشروعية الاحتياط. وفيه : أن ما ذكره الفقهاء لم يذكر في السؤال ، فيدل أمره بالاختبار على عدم الاجتزاء به ، وإنما ذكره الراوي لغير الامام ، فلا يكون جواب