إذا فرض حصول قصد القربة مع العلم أيضاً [١]. وإذا تعذر الاختبار يرجع الى الحالة السابقة [٢] من طهر أو حيض ،
______________________________________________________
الامام (ع) مبنياً عليه. وبالجملة : قول الامام (ع) في الجواب : « فلتتق الله سبحانه .. » ظاهر في تنجز الأحكام الواقعية ومؤاخذتها بمخالفتها ، فمع إمكان الاحتياط لا مجال للإشكال بتحقق الموافقة بلا شبهة إلا من جهة ترك الاختبار. لكن ظاهر قوله (ع) : « فلتتق الله .. » عدم دخله. فلاحظ.
[١] قد عرفت سهولة الفرض المذكور.
[٢] للاستصحاب. نعم يتوقف ذلك على قصور أدلة وجوب الاختبار عن شمول صورة العجز عنه ، أما إذا تمَّ إطلاقها الشامل لذلك ـ كما هو غير بعيد ـ امتنع الرجوع إلى الأصول حينئذ كما امتنع الرجوع إليها عند التمكن منه ، لتخصيص عموم أدلتها أو إطلاقها بأدلة الاختبار ، وتعين الرجوع إلى أصالة الاحتياط. نعم إذا كانت الحالة السابقة الحيض فعموم الدليل لهذه الصورة لا يخلو عن إشكال ، بل في طهارة شيخنا الأعظم (ره) : « ان العمل بالاستصحاب من غير اختبار ـ يعنى : مع التمكن منه ـ قوي ، وأقوى منه عدم وجوبه مع الشك في الافتضاض » ، وذلك لأن مورد النصوص صورة رؤية الدم بعد الافتضاض ، فيتعين الرجوع إلى الأصل في غيرها. ثمَّ ذكر : « ان وجوب الاختبار مع عدم الشك في الافتضاض لا يخلو من وجه ». لكن الوجه ضعيف. ومنه يظهر ضعف ما في الجواهر : من التفصيل بين صورة سبق الحيض فيجب الاختبار ، وبين صورة الشك في الافتضاض فالأقوى عدم وجوبه.
ثمَّ لو فرض جواز الرجوع إلى الأصول فإنما يجوز الرجوع إلى