وإلا فتبني على الطهارة [١]. لكن مراعاة الاحتياط أولى.
______________________________________________________
استصحاب الطهر ، حيث لا تجري قاعدة الإمكان المقتضية للحكم بالحيضية وإلا فهي المرجع دون الاستصحاب ، وإطلاق بعض معاقد الإجماع يقتضي حجيتها في المقام ، وسيأتي.
[١] كأن الوجه في ذلك إطلاق أدلة أحكام الطاهرة ، فإن موضوعها مطلق المرأة الشامل للطاهرة والحائض ، فبعد تخصيصها بأدلة أحكام الحائض إذا شك في الحيض وعدمه يرجع الى عموم أدلة أحكام الطاهر لإحراز موضوعها والشك في موضوع الحائض.
لكنه مبني على جواز الرجوع الى العام في الشبهة المصداقية ، والتحقيق خلافه. ومن هنا كان المتعين في المقام ـ بعد البناء على عدم مرجعية قاعدة الإمكان ، لاختصاصها بما يعلم خروجه من الرحم ـ هو قاعدة الاحتياط من جهة العلم الإجمالي بثبوت أحكام الطاهرة أو الحائض ، على ما سيأتي.
اللهم إلا أن يقال : العلم الإجمالي المذكور ينحل بأصالة عدم خروج الدم من الرحم ـ بناء على أن موضوع أحكام الحائض من يخرج دمها من الرحم ـ فيثبت لها أحكام الطاهر ، لعموم أدلة الأحكام ، فإنه يجوز الرجوع إلى العام إذا جرى أصالة عدم الخاص ، وإذا ثبتت أحكام الطاهر بالأصل المذكور انحل العلم الإجمالي ، كما أشرنا إلى ذلك في مباحث المياه وغيرها. وكأنه لذلك ذكر في نجاة العباد أن الأولى لها الاحتياط ، وأمضاه جماعة من أهل الحواشي.
ولكنه يشكل : بأن أصالة عدم خروج هذا الدم من الرحم لا يصلح لإثبات عدم خروج دم الحيض من الرحم بنحو مفاد ليس التامة إلا بناء على حجية الأصل المثبت ، لأن مفاد كان التامة يغاير مفاد كان الناقصة والأصل الجاري لإثبات أحدهما لا يصلح لإثبات الآخر. وبالجملة : أصالة