______________________________________________________
فان خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة » (١).
وعن الدروس والذكرى : عكس ذلك ، بل في ثانيهما : حكايته عن الكاتب ، وعن كشف الرموز : حكايته عن ابن طاوس ، لهذه الرواية أيضاً على رواية الكافي ، حيث قال (ع) فيها : « فان خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض ، وان خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة » (٢) ، بل عن الذكرى : انه وجد كثيراً من نسخ التهذيب موافقاً لما في الكافي ، وفي الذكرى عن ابن طاوس : إن الحيض من الأيسر في بعض نسخ التهذيب الجديدة ، وانه قطع بأنه تدليس.
وعن المحقق وظاهر المسالك والأردبيلي وتلميذه : عدم اعتبار الجانب أصلا ، لإرسال الخبر واضطرابه ، ولجواز كون القرحة في الجانبين ، ولأن الحيض من الرحم وليس في جانب معين ، ولا يقتضي الاستلقاء ورفع الرجلين ذلك ، كما نقتضيه شهادة النساء بذلك ، فعن النراقي ان كل امرأة رأيناها وسألناها اعترفت بعدم ادراك الجانب للخروج. مع أن اللازم عدم الحكم بحيضية ما يخرج من غير جانب الحيض ولا باستحاضيته ، لاتحادهما في المخرج ، وإلا لميز بينهما بذلك.
هذا ولكن الإنصاف أن الإرسال منجبر بشهرة الرواية بين أهل الرواية والفتوى. والاضطراب إنما يقدح لو كان مستقراً ، أما إذا ارتفع بالقرائن أو القواعد فلا أثر له في سقوط الرواية عن الحجية. وجواز كون القرحة في كل من الجانبين لا يمنع من جعل الحجية لمصلحة ما ،
__________________
(١) الوسائل باب : ١٦ من أبواب الحيض حديث : ٢
(٢) الوسائل باب : ١٦ من أبواب الحيض حديث : ١