______________________________________________________
دون الكافي ـ كما ادعاه الأستاذ ( قده ) في رسالة الدماء ـ فهو ، وإلا أشكل الرجوع إلى إعمال قواعد التعارض من الترجيح أو التخيير ، لأنهما حكمان لتعارض الدليلين المفروغ عن دليليتهما لا لاشتباه الحجة باللاحجة كما في المقام ، حسب ما هو ظاهر شيخنا الأعظم (ره) حيث قال : « إن المقام ليس من مقام الانجبار ولا من قبيل تعارض الاخبار » ، وهو صريح الأستاذ ( قده ) في رسالة الدماء.
اللهم إلا أن يقال : إن ذلك يتم لو علم إجمالا بسهو القلم من الكافي أو التهذيب ، لأن قصد الحكاية من مقومات الخبر فاذا انتفى القصد انتفت الخبرية ، أما إذا احتمل كون السهو من أحدهما في مبادي الخبر الكتبي مع تحقق القصد من كل منهما إليه فأصالة القصد وعدم الخطأ في نفس الخبر محكمة ، ومقتضاها كون كل ما في الكافي والتهذيب خبراً حقيقة. ولا يعارضها أصالة عدم الخطأ في مبادي الخبرين ، لأنها لا أثر لها في نفى أحكام التعارض عنهما ، لأن موضوع تلك الأحكام مطلق الخبرين ، وان علم إجمالا بالخطإ في مبادي أحدهما ، ولا يختص موضوعها بالخبرين اللذين لا خطأ في مباديهما أصلا ، إذ لو بني على الاختصاص بما ذكر لزم اختصاص تلك الأحكام بالخبرين المتنافيين المعلوم تعمد الكذب في أحدهما. وهو كما ترى.
نعم قد يقال باختصاص تلك الأحكام بخصوص الروايتين عنهم (ع) لاختصاص بعض أدلة تلك الأحكام بذلك ، وانصراف البعض الآخر إليه وفيه : أن الظاهر كون المراد من الرواية عنهم (ع) ما يعم الرواية بالواسطة ولذا ترجح إحدى الروايتين على الأخرى بملاحظة الوسائط ، ولا يختص الترجيح بملاحظة حال الراوي عن الامام (ع) لا غير. وكأنه لأجل